العقل من الظن ، أو خصوص الاطمئنان لو فرض ممكنا ، جرى في غير القياس ، فلا يكون العقل مستقلا ، إذ لعله نهى عن أمارة مثل ما نهى عن القياس واختفى علينا ، ولا دافع لهذا الاحتمال إلا قبح ذلك على الشارع ، إذ احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلا
______________________________________________________
واما ان يرجع الى جواز ارتكاب الشارع للقبيح ، لانه اذا كان الظن بما هو ظن حجة والمعلول لا ينفك عن علته التامة فالمقدمات المذكورة تستلزم عقلا قبح ترك الاطاعة الظنية ، فالنهي عن اتباعها وتركها الى غيرها قبيح.
فالظن حيث يكون بما هو ظن حجة ، وكونه ظنا راجحا على غيره من الشك والوهم هو العلة التامة لقبح ترك اتباعه ـ فترك اتباعه من المأمور قبيح ومن الامر به قبيح ايضا ، ومع ذلك نلتزم بنهي الشارع عنه ، فمعنى هذا هو الالتزام بجواز ارتكاب الشارع للقبيح.
هذا حاصل الاشكال في النهي عن الظن القياسي بناء على الحكومة ، وهو انه اما ان يستلزم الخلف او جواز انفكاك المعلول عن علته التامة ، او جواز ارتكاب الشارع للقبيح.
ولا يخفى ان عبارة الرسائل غير واضحة في ترتيب هذا الاشكال.
فان المتحصّل من صدر العبارة هو ان الانسداد بناء على الحكومة هو حكم العقل بكون الظن في حال الانسداد منزلة العلم في حال الانفتاح ، وان الاطاعة الظنية في حال الانسداد كالاطاعة العلمية هي المناط التام لحجيتها. فيمكن ان يكون هذا اشارة الى الامرين وهو ان النهي عن الظن القياسي في الانسداد بعد ان كان الظن هو المناط التام اما خلف او التزام بتخلف المعلول عن علته التامة.
وقوله (قدسسره) : «ويقبح على الآمر والمامور التعدي عنه» اشارة الى الامر الثالث وهو الالتزام بجواز ارتكاب الشارع للقبيح.