والمأمور التعدي عنه ، ومع ذلك يحصل الظن أو خصوص الاطمئنان من القياس ، ولا يجوز الشارع العمل به (١)؟ فإن المنع عن العمل بما يقتضيه
______________________________________________________
وكذلك بناء على مسلك التبعيض في الاحتياط في الانسداد ، فانه لا اشكال في خروج الظن القياسي عنه ، فان مسلك التبعيض في الاحتياط في الانسداد معناه عدم حجية الظن في الانسداد ، لان العمل على طبق الظنون المثبتة ليس عملا بها ، بل هو عمل بالاحتياط ، وفي الظنون النافية لا موجب للعمل على طبقها حتى يكون في النهي عن الظن القياسي النافي للتكليف اشكال.
فاتضح : ان الاشكال بخروج الظن القياسي يختص بتقرير الحكومة.
(١) تقرير الاشكال في النهي عن الظن القياسي بناء على الحكومة :
ان مقدمات الانسداد ـ بناء على الحكومة ـ تستلزم عقلا حجية الظن ، لاستلزام تلك المقدمات عقلا قبح ترك الاطاعة الظنيّة وتقديم الوهمية والشكية عليها ، ومعنى قبح ترك الاطاعة الظنية عقلا هو حجية الظن عقلا.
والنهي عن الظن القياسي :
اما ان يرجع الى كون الظن ليس بما هو ظن حجة فهو خلف ، لان المفروض كون الظن بما هو ظن حجة ، والحاصل من القياس ظن كسائر الظنون العادية ، ان قلنا ان مطلق الظن حجة ، او ان الحاصل منه مرتبة الظن القوي ان قلنا بان خصوص الظن القوي هو الحجة.
واما ان يرجع النهي عن الظن القياسي مع تسليم كون الظن بما هو ظن حجة الى جواز انفكاك المعلول عن علته التامة ، فالرجحان وان كان هو العلة لحجية الظن إلّا انه ينفك المعلول عن علته التامة ، وهذا محال واضح ، لان انفكاك المعلول عن علته التامة من المحالات المسلمة برهانا بل وجدانا.