.................................................................................................
______________________________________________________
الانسداد ، لم يكن له ـ أيضا ـ الامر بطريق خاص غير مفيد للظن في حال الانسداد ، لانهما يشتركان في كون لازم كل منهما ترك الاطاعة الظنية ، فلما ذا خصصوا الاشكال بالنهي عن القياس ولم يذكروه في الامر بالطريق الخاص؟
ولا فرق بين النهي والامر في الاشكال المذكور ، ولا سبب في عدم اشكالهم في الامر بطريق خاص ، إلّا انه مع امر الشارع به ينفتح الباب فلا موضوع للانسداد ولحكم العقل بعد ان كان معلقا على موضوع يرتفع بأمر الشارع ، وقد عرفت ان حال نهي الشارع عن طريق كأمره ، فانه بوصول نهيه ينفتح الباب فلا يبقى موضوع لحكم العقل ، ولذا قال (قدسسره) : «لا يكاد ينقضي تعجبي انه لم خصصوا الاشكال بالنهي عن القياس مع جريانه» أي جريان الاشكال الذي ذكروه في النهي «في الامر بطريق مفيد للظن» لانهما يشتركان في ترك الاطاعة الظنية.
ثم اشار الى انتفاء حكم العقل في مورد الامر بالطريق لاجل الانفتاح بقوله : «بداهة انتفاء حكمه» أي العقل «في مورد الطريق» أي في مورد الامر بالطريق «قطعا» وأضاف اليه الاشارة الى انه لا يظن باحد من الفقهاء ان يستشكل في مقام امر الشارع بطريق غير مفيد للظن في حال الانسداد بقوله : «مع انه لا يظن باحد ان يستشكل بذلك» ثم الى ان السبب في عدم الاشكال في مقام الامر بطريق غير مفيد للظن ليس هو إلّا لاجل كون حكم العقل معلقا على عدم الانفتاح ، وبوصول امر الشارع يحصل الانفتاح بقوله : «وليس إلّا لاجل ان حكمه» أي حكم العقل «به» أي بحجية الظن في حال الانسداد هو «معلق على عدم النصب ، ومعه» أي ومع النصب «لا حكم له» أي لا حكم للعقل لارتفاع موضوع حكمه.
ثم اشار الى ان حال النهي كحال الامر بقوله : «كما هو كذلك مع النهي عن بعض افراد الظن» وهو الظن الحاصل من القياس ، فانه بوصول النهي عنه ينفتح الباب فلا موضوع لحكم العقل.