ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لم خصصوا الاشكال بالنهي عن القياس ، مع جريانه في الامر بطريق غير مفيد للظن ، بداهة انتفاء حكمه في مورد الطريق قطعا ، مع أنه لا يظن بأحد أن يستشكل بذلك ، وليس إلا لاجل أن حكمه به معلق على عدم النصب ، ومعه لا حكم له ، كما هو كذلك مع النهي عن بعض أفراد الظن ، فتدبر جيدا (١).
______________________________________________________
فيه منجز على كل حال ، ولا يعقل التعليق فيه بعد ان كان علة تامة ، بخلاف حكم العقل في حال الانسداد بالنسبة الى الاطاعة الظنية ، فانه معلق على عدم انفتاح باب العلم او العلمي ، وبعد وصول النهي عن القياس ينفتح باب العلم فلا موضوع لحكم العقل.
وقد اشار الى صدر عبارة الرسائل بقوله : «وقياس حكم العقل بكون الظن مناطا للاطاعة في هذا الحال» أي في حال الانسداد بناء على الحكومة «على حكمه» أي على حكم العقل «بكون العلم مناطا لها» أي للاطاعة العلمية «في حال الانفتاح» فكما لا تصرف للشارع في الاطاعة العلمية في حال الانفتاح ، كذلك لا تصرف له في الاطاعة الظنية في حال الانسداد ، لان الظن في حال الانسداد على الحكومة بمنزلة العلم في حال الانفتاح.
واشار الى المناقشة فيه بقوله (قدسسره) : «لا يكاد يخفى على احد فساده» وهذه الجملة هي الخبر للمبتدا المتقدم ، وهو قوله : وقياس حكم العقل.
وحاصلها : انه قياس في غير محله «لوضوح انه» قياس «مع الفارق ضرورة ان حكمه» أي حكم العقل «في العلم على نحو التنجز» غير المعلق على شيء «وفيه» أي وفي الانسداد حكم العقل «على نحو التعليق» ولا وجه لقياس ما كان الحكم فيه على نحو التعليق بما كان فيه على نحو التنجز وعدم التعليق.
(١) هذه عودة من المصنف الى الاشارة الى جوابه الثاني المتقدم عن الاشكال في النهي عن القياس ، في انه اذا لم يكن للشارع النهي عن ظن خاص في حال