العقل بكون الظن مناطا للاطاعة في هذا الحال على حكمه بكون العلم مناطا لها في حال الانفتاح ، لا يكاد يخفى على أحد فساده ، لوضوح أنه مع الفارق ، ضرورة أن حكمه في العلم على نحو التنجز ، وفيه على نحو التعليق (١).
______________________________________________________
برفع الامكان بقوله : «إلّا انه» أي إلّا ان عدم استقلال العقل بالحجية لاحتمال المنع «انما يكون بالاضافة الى تلك الامارة» الخارجة عن مقدار الكفاية ، وذلك فيما «لو كان غيرها» من الظنون التي هي «مما لا يحتمل فيه المنع» لانها «بمقدار الكفاية».
واشار الى ان الرافع لاحتمال المنع في الظنون التي هي بمقدار الكفاية هو استقلال العقل بعدم المنع عنها للاهتمام وانحصار الامتثال في الظن بقوله : «وإلّا فلا مجال لاحتمال المنع فيها» أي في الظنون التي هي بمقدار الكفاية «مع فرض استقلال العقل».
واشار الى ان حكم العقل من قبيل المقتضي ومع احتمال المانع لا تاثير له بقوله : «ضرورة عدم استقلاله» أي ضرورة عدم استقلال العقل «بحكم مع احتمال وجود مانعة» فانه لا تأثير للمقتضي الا مع احراز عدم تحقق المانع ، ومع احتمال المانع لا احراز لعدم المانع ، فلا يستقل العقل بحكمه المعلق على عدم المانع مع احتمال وجود المانع عن حكمه.
(١) هذا هو التعرض للصدر ، وقد عرفت ان صدر عبارة الرسائل هي قياس الاطاعة الظنية في حال الانسداد ـ على الحكومة ـ بالاطاعة العلمية في حال الانفتاح ، وانه كما ليس للشارع التصرف في الاطاعة العلمية ، كذلك ليس له التصرف في حال الانسداد ـ على الحكومة ـ بالاطاعة الظنية.
وحاصل مؤاخذة المصنف له : هو ان القياس مع الفارق ، فان حكم العقل بالاطاعة العلمية غير معلق على شيء ، لان العلم علة تامة في آثاره ، فحكم العقل