.................................................................................................
______________________________________________________
اشار الى اطلاق ادلة المنع عنه اللفظية بقوله : «مع اطلاق أدلته» أي مع اطلاق ادلة المنع.
عنه بقوله عليهالسلام : (السنة اذا قيست محق الدين) ، ثم اشار الى ان العلة المنصوصة في الادلة الموجبة للمنع عنه موجودة في كلا الحالين بقوله : «وعموم علته» كمثل قوله : (ان دين الله لا يصاب بالعقول).
واما الجواب الذي يخص الثاني فهو : ان منع حصول الظن من القياس ولو في بعض الاحيان مكابرة واضحة ، فان الوجدان خير شاهد بانه ربما يحصل من القياس ظن ، واليه اشار بقوله : «وشهادة الوجدان الى آخر الجملة».
واما الجواب الذي يشمل كلا الجوابين المذكورين فهو : ان الاشكال في المنع عن الظن القياسي مع فرض القطع بدلالة الادلة المانعة عنه الشاملة لحال الانسداد فالجواب عنه بان ادلة المنع لا تشمل حال القياس خروج عن الفرض اولا ، وتسليم للاشكال على الفرض ثانيا.
ومثله الجواب عنه بعدم حصول الظن من القياس ، فانه خروج عن الفرض وتسليم للاشكال لو فرض حصول الظن منه.
نعم ، لو فرض عدم عموم ادلة المنع او فرض عدم حصول الظن منه لما كان للاشكال المذكور مجال ، ولكنهما لا يكونان جوابا عن الاشكال لو فرضنا عموم ادلة المنع للانسداد ، او فرضنا حصول الظن من القياس ، بل لازمهما تسليم الاشكال وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «لا يكاد يكون» ما ذكر من الجوابين «في دفع الاشكال ب» فرض «القطع بخروج الظن الناشئ منه» أي من القياس «بمفيد» أي لا يكاد يكون ما ذكر من الجوابين بمفيد في دفع الاشكال مع فرض القطع بخروج الظن الناشئ من القياس في حال الانسداد ، الذي لازم هذا القطع هو فرض شمول ادلة المنع له وحصوله من القياس.