غير سديد ـ لدعوى الاجماع على عموم المنع مع إطلاق أدلته وعموم علته ، وشهادة الوجدان بحصول الظن منه في بعض الاحيان ـ لا يكاد يكون في دفع الاشكال بالقطع بخروج الظن الناشئ منه بمفيد ، غاية الامر أنه لا إشكال مع فرض أحد المنعين ، لكنه غير فرض الاشكال ، فتدبر جيدا (١).
______________________________________________________
يصلحه» فلا يحصل من القياس ظن حتى يتأتى الاشكال في صحة المنع عنه في حال الانسداد.
(١) لا يخفى انه قد اجاب عن كل واحد منهما بجواب يخصه ، واجاب عنهما معا بجواب واحد يشملهما.
اما الجواب الذي يخص الاول فهو : ان ادلة المنع اللفظية لها اطلاق واضح يشمل الظن في حال الانسداد ، فان قوله عليهالسلام : (ان السنة اذا قيست محق الدين) (١) له ظهور في ان ذات القياس ما حق للدين ، وما بالذات لا يختلف حاله في الانفتاح او الانسداد ، ومثله قوله عليهالسلام : (ان دين الله لا يصاب بالعقول) (٢) الظاهر في ان العقل لا يهتدي الى علل الاحكام ، والقياس ليس هو إلّا دعوى ادراك علة الحكم وتسريتها من المقيس عليه الى المقيس ، وهذا ايضا لا خصوصية له بحال الانفتاح ، هذا مع ان دعوى الاجماع على عموم المنع عن الظن القياسي لحال الانسداد مما لا ريب فيها.
وقد اشار الى دعوى الاجماع على عموم المنع بقوله : «لدعوى الاجماع على عموم المنع» عن الظن القياسي بحيث يشمل كل احواله حتى حال الانسداد ، ثم
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ، ٢٥ / ١٠ باب ٦ من أبواب صفات القاضي.
(٢) ورد في الوسائل ج ١٨ ، ٢٧ / ١٨ باب ٦ من ابواب صفات القاضي : (ان دين الله لا يصاب بالمقاييس) ومثله في الوافي ج ١ ، ص ٥٧ (ط. حجر) وكذلك في الكافي ج ١ ، ص ٥٦ حديث ٧.