وأما ما قيل في جوابه ، من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد ، أو منع حصول الظن منه بعد انكشاف حاله ، وأن ما يفسده أكثر مما يصلحه (١) ، ففي غاية الفساد ، فإنه مضافا إلى كون كل واحد من المنعين
______________________________________________________
جهتان ، ولا ربط للاشكال من ناحية القرب بالاشكال من ناحية كون الظن في الانسداد كالعلم في الانفتاح.
(١) يشير بكلامه هذا الى جوابين آخرين عن الاشكال المذكور.
وحاصل الاول : ان ادلة النهي عن الظن القياسي لا تشمل الظن القياسي في حال الانسداد ، فالمنع عنه يختص بحال الانفتاح ، والظن في حال الانسداد حجة مطلقا وان حصل من القياس ، والى هذا اشار بقوله : «من منع عموم المنع عنه» أي عن الظن الانسدادي بحيث يكون المنع عنه شاملا له بلحاظ كل احواله ولو كان «ب» لحاظ «حال الانسداد» أي لا عموم للادلة المانعة عن الظن القياسي بحيث تشمل حاله في الانسداد.
وحاصل الثاني : انه لا وقع للاشكال المذكور ، لانه لا يحصل من القياس ظن حتى يستشكل في النهي عنه ، فان الائمة عليهمالسلام كشفوا حال القياس وبينوا ما يترتب عليه من الفساد ، بحيث كان ما يصلحه القياس من حيث اصابته النادرة لا يعتني بها بالنسبة الى ما يترتب عليه من الفساد في محق الدين وانه يأتي بدين جديد ، لكثرة خطئه ـ مثلا ـ او لعدم وجود ضابط له فيختلف القائسون انفسهم في حكم مسألة واحدة ، لاختلاف الجهات التي اقتضت القياس عندهم.
وعلى كل ، فمفاسد القياس كثيرة ، وبعد الاطلاع عليها لا يحصل للفقيه ظن منه حتى يستشكل بالنهي عنه في حال الانسداد ، وما اشد التباين بين هذين الجوابين ، وعلى كل فقد اشار اليه بقوله : «او منع حصول الظن منه» أي نمنع حصول الظن من القياس «بعد انكشاف حاله» أي حال القياس «وان ما يفسده اكثر مما