.................................................................................................
______________________________________________________
اما اذا كان الاشكال في النهي عن الظن القياسي من جهة القبح من الناحية الاولى فالجوابان اجنبيان عن ذلك ، وفرض الاشكال في النهي عن الظن القياسي انما هو من الناحية الاولى ، وانه بعد الفراغ عن ان الظن الحاصل من سبب خاص يصح النهي عنه في حال الانفتاح اذا كان غالب المخالفة او اذا كان في العمل على طبقه مفسدة ، ولكن الاشكال في صحة النهي عنه في حال الانسداد من ناحية انه في هذه الحال هو كالعلم ، فالاشكال انما هو في قبح النهي عنه في المقام من هذه الجهة ، فلا يصح الجواب عنها بانه لا قبح في النهي عنه لكونه غالب المخالفة ، او لان في العمل على طبقه مفسدة ، فانه لا يدفع الاشكال في قبح النهي من ناحية ان الظن في حال الانسداد هو كالعلم يقبح من الشارع التصرف فيه.
والى هذا اشار بقوله (قدسسره) : «وذلك» أي ان السبب في عدم دفع هذين الجوابين عن الاشكال في الظن القياسي في المقام هو «انه انما يشكل» في المقام «بخروجه» أي بخروج الظن القياسي عن ساير الظنون في الانسداد لأجل النهي عنه «بعد الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه» أي في مثل حال الانفتاح «بملاحظة حكم العقل بحجية الظن» في حال الانسداد : أي ان الاشكال بملاحظة حال الانسداد وحكم العقل بان الظن حجة في هذا الحال وان له ما للعلم في الانفتاح ، فهو اشكال من ناحية القبح في التصرف في الظن في الانسداد ، لانه كالعلم لا من ناحية القبح لكون الظن اقرب من غيره.
ثم اشار الى ان الجواب عن القبح من ناحية القرب بالجوابين المذكورين لا ينفع في دفع الاشكال في القبح من ناحية كونه كالعلم بقوله : «ولا يكاد يجدي صحته كذلك» أي لا يكاد يجدي صحة النهي عن الظن القياسي من ناحية القرب في حال الانفتاح «في الذب عن الاشكال» أي في دفع الاشكال «في صحته» أي في صحة النهي عنه «بهذا اللحاظ» أي بلحاظ كون الظن في الانسداد بمنزلة العلم لانهما