أنه إنما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه ، بملاحظة حكم العقل بحجية الظن ، ولا يكاد يجدي صحته كذلك في الذب عن الاشكال في صحته بهذا اللحاظ ، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة (١).
______________________________________________________
والى هذا اشار بقوله : «واخرى بان العمل به» أي بالظن القياسي «يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الاصابة» فالعمل على الظن القياسي ان لم يصب الواقع كان ذا مفسدة لا غير ، وان اصاب الواقع لا فائدة في المصلحة التي اصابها لان مفسدة العمل على طبقه غالبة على المصلحة الواقعية التي أصابها.
(١) لا يخفى ان المصنف ناقش في هذين بمناقشة واحدة تجمعها ، ومنها يظهر ايضا وجه الانقداح.
وتوضيح ذلك : ان الاشكال في النهي عن الظن القياسي في حال الانسداد ، تارة : لكون الظن في حال الانسداد كالعلم في حال الانفتاح ، وكما انه يقبح النهي من الشارع عن العلم وعن الاطاعة العلمية في حال الانفتاح ، كذلك يقبح النهي منه عن الظن وعن الاطاعة الظنية في حال الانسداد ، فالاشكال يكون من حيث كونه نهيا عن الظن في حال الانسداد.
واخرى : يكون الاشكال في النهي عن الظن القياسي في حال الانسداد لكون الظن اقرب الى الواقع من غيره ، فنهي الشارع عن ما هو اقرب قبيح ، ومن الواضح ان الاشكال في القبح من ناحية كونه اقرب من غيره غير الاشكال في القبح من ناحية كونه بمنزلة العلم.
وهذان الجوابان انما يتمان حيث يكون الاشكال في النهي عن الظن القياسي من الناحية الثانية دون الاولى ، فانه حينئذ يصح ان يجاب عنه : تارة بكونه غير قريب الى الواقع بل غالب المخالفة ، واخرى بانه ذو مفسدة غالبة على الواقع فلا فائدة في قربه الى اصابة الواقع.