.................................................................................................
______________________________________________________
الممنوع ، ولازم حجية الظن الممنوع هو لزوم العمل على طبق مؤداه ، فاما ان يكون احدهما حجة دون الآخر ولا بد من المرجح له ، وإلّا كان من الترجيح بلا مرجح ، وإلّا فلا مناص عن التساقط.
وبتقرير الاشكال بهذا الوجه يرتبط الوجه الاول الذي سنذكره لبيان وجه الترجيح للظن المانع.
الوجه الثاني في تقرير الاشكال : هو ان حجية الظن مع احتمال المنع عنه غير معقول ، لان حجية الشيء لا بد وان تكون مقطوعا بها ، فاحتمال المنع عنها مناف لما لا بد منه في الحجية فضلا عن الظن بعدم الحجية ، وفرض قيام الظن المانع فرض قيام الظن على عدم حجية الظن الممنوع ، فاما ان يكون الظن الممنوع حجة فلا يكون الظن المانع حجة ، واما ان يكون الظن المانع حجة فلا يكون الظن الممنوع حجة ، فشمول دليل الانسداد لهما معا محال.
ولعله بالتقرير على هذا النحو الثاني يرتبط ما أجاب به المصنف وهو الوجه الثاني الذي سنذكره.
وعلى كل حال فهناك وجوه لترجيح الظن المانع دون الممنوع ، ولازمها حجية الظن المانع دون الممنوع وعدم التساقط ايضا ، اذ لا وجه للتساقط مع وجود المرجح لاحدهما ، وبعد وجود المرجح لخصوص الظن المانع ينتفي التساقط كما ينتفي ايضا الظن الممنوع لمرجوحيته :
الاول : ان الملاك في الظن المانع تام دون الممنوع ، وتقريب التمامية فيه دون الممنوع هو ان حجية الظن مطلقا معلقة على عدم وصول المنع عنه من الشارع ، والظن المانع يكون منعا واصلا بالنسبة الى الظن الممنوع ، بخلاف الظن الممنوع فانه لا يصلح ان يكون مانعا عن الظن المانع ، لان الظن الممنوع لا يدل على عدم حجية الظن المانع ، وانما حجيته تنافي حجية الظن المانع ، فالانسداد مقتض بلا مانع بالنسبة الى حجية المانع ، بخلافه بالنسبة للظن الممنوع فانه مقتض مقترن بالمانع.