اعتبار ما يورثه لا يختص ظاهرا بما إذا كان مما ينسد فيه باب العلم ، فقول أهل اللغة حجة فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد ، ولو انفتح باب العلم باللغة في غير المورد (١).
نعم لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد في وصية أو إقرار أو غيرهما من الموضوعات الخارجية ، إلا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن
______________________________________________________
(١) بعد ما عرفت من ان الظن الحاصل من قول اللغوي انما كان حجة في الانسداد لانه ظن بالحكم الكلي ، لا لحجية قول اللغوي بالخصوص ، بل هو حجة مع القول بان قول اللغوي ليس بحجة يتضح لك انه لا حاجة الى ترتيب الانسداد في اللغة ، لان ترتيب مقدمات الانسداد في اللغة انما تنفع في اثبات حجية قول اللغوي ، لا فيما كان الظن بما هو ظن حجة ، فلو فرضنا انفتاح باب العلم باللغة في جميع الموارد عدا تلك الالفاظ الواردة في الآية او الرواية لكان الظن الحاصل من قول اللغوي حجة فيهما ، حيث يكون انسداد في الاحكام ، ولذا قال (قدسسره) : «ولا يخفى ان اعتبار ما يورثه» قول اللغوي من الظن «لا يختص ظاهرا» بحجية قول اللغوي حتى يتوقف حجية الظن الحاصل من قوله على حجية الظن الحاصل من قوله على حجية قوله فتحتاج في الانسداد الى اثبات انسداد خاص به ، فيكون الظن الحاصل من قوله حجة مختصا «بما اذا كان» قول اللغوي «مما ينسد فيه باب العلم» بالخصوص ، ولما لم يكن كذلك ، بل كان الظن الحاصل من قوله حجة لانه ظن في حال الانسداد بالاحكام «ف» لذلك كان «قول اهل اللغة حجة فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد» في الاحكام «ولو انفتح باب العلم باللغة في غير المورد» مما يتعلق بالفاظ الآية او الرواية ، فانه من الواضح انه لو كان الامر مرتبطا بحجية قول اللغوي لما كان الظن الحاصل من قوله حجة في فرض انفتاح باب العلم باللغة.