.................................................................................................
______________________________________________________
قد تعلق اولا وبالذات بالفاظ آية او بألفاظ رواية كانت مسلمة الحجية من حيث السند ولكن دلالتها كانت غير معلومة ، لان الفاظ الآية او الرواية غير واضحة الدلالة ، فحصل الظن من قول اللغوي في تفسير الفاظهما ، فان هذا الظن وان تعلق اولا وبالذات بألفاظ الرواية او الآية إلّا انه ينتهي الى الظن بالحكم الكلي الذي قد تضمناه ، ولما كان المدار في الانسداد على الظن بالحكم فلا فرق بين الظن به بلا واسطة او مع الواسطة.
ثم ان هذا لا ربط له بكون قول اللغوي حجة بالخصوص اولا ، لان الظن الحاصل من قوله حجة في الانسداد لانه ظن ، لا لانه قد حصل من قول اللغوي ، فان قول اللغوي وان قلنا بعدم حجيته بالخصوص إلّا انه بعد ان حصل الظن منه فالظن الحاصل منه لانه ظن بالحكم في حال الانسداد حجة وان كان قول اللغوي ليس بحجة ، ولا مدخل لحجية قول اللغوي وعدم حجيته بذلك.
والى هذا اشار بقوله : «لا فرق في نتيجة دليل الانسداد» بعد ان كانت هي حجية الظن بالحكم بما هو ظن بالحكم الكلي «بين الظن بالحكم» الحاصل «من امارة» تقوم «عليه» بلا واسطة «وبين الظن به» مع الواسطة بان يحصل الظن بالحكم الكلي «من امارة متعلقة» اولا وبالذات «بالفاظ الآية او الرواية كقول اللغوي» فان متعلق تفسيره هو الفاظ الآية او الرواية ، ولكن حيث كان ذلك الظن ينتهي الى الظن بالحكم الكلي فهو حجة ، لكونه بالنتيجة كان ظنا بالحكم الكلي وان كان مع الواسطة ، فقول اللغوي «فيما يورث الظن بمراد الشارع من لفظه» في الآية او الرواية المنتهى الى الظن بالحكم الشرعي حجة لكونه ظنا بالحكم وهو واضح.