تنبيه : لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى مثل السند أو الدلالة أو جهة الصدور ، مهما أمكن في الرواية ، وعدم الاقتصار على الظن الحاصل منها بلا سد بابه فيه بالحجة من علم أو علمي ، وذلك لعدم جواز التنزل في صورة الانسداد إلى الضعيف مع التمكن من القوي أو ما بحكمه عقلا ، فتأمل جيدا (١).
______________________________________________________
وبعبارة اخرى : ان اول حد في باب الشهادة هو الاثنان ولكنه لا يشترط فيما يزيد على الاثنين ، وأول الحد في باب الرواية هو الواحد وهو ايضا لا يشترط من حيث ما يزيد على الواحد.
(١) توضيحه : ان الملاك لحجية الظن في حال الانسداد لانه ارجح ، فتجب الاطاعة الظنية لانها ارجح من الوهمية والشكية ، وبهذا المناط يترجح الظن القوي على الظن الضعيف ، فمهما امكن تحصيل الظن القوي لا يتنزل عنه الى الظن الضعيف ، لان القوي ارجح من الضعيف ، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح ولا بد من الاخذ بالراجح اذا امكن.
ولا يخفى ايضا ان في الخبر جهات ثلاث : الصدور وهي حيثية سند الرواية ، والدلالة وهي حيثية ظهور الرواية ، وجهة الصدور وهي كون الحكم صادر البيان الواقع في الرواية.
ولا يخفى ان حصول الجهات الثلاث بالعلم موجب لخروج الرواية عن فرض الانسداد لانه يكون من باب الانفتاح حقيقة ، ومثله حصول الجهات الثلاث بالعلمي فانه موجب للخروج ايضا عن الانسداد لانه انفتاح حكما ، ففرض الانسداد يقتضي الكلام في امكان حصول بعض هذه الجهات الثلاث بالعلم أو العلمي لا كلها ، فمع امكان تحصيل العلم أو العلمي في بعض الجهات هل يجب تحصيله أو لا؟