أو عدم إمكانه عقلا ، كما في موارد الضرر المردد أمره بين الوجوب والحرمة مثلا ، فلا محيص عن اتباع الظن حينئذ أيضا (١) ،
______________________________________________________
ـ مثلا ـ بعد قيام الظن بالتكليف الكلي ولو بالانسداد باشتراط مأكولية اللحم او الطهارة في لباس المصلي ، فعلمنا ان احد الثوبين من غير مأكول اللحم او علمنا بنجاسة احدهما ، ولكنا ظننا بان احدهما بخصوصه هو من المأكول او انه هو الطاهر فلا مجال لحجية الظن في هذا المقام ، بل لا بد من الرجوع فيه الى الاصول ، فان احرزت طهارة احدهما ـ مثلا ـ بان كان احدهما مستصحب النجاسة والآخر مستصحب الطهارة فهو المرجع ، وإلّا فلا بد من تركهما معا والصلاة في غيرهما.
نعم ، فيما لو علمنا باهتمام الشارع في مورد من الموارد بالخصوص بحيث احرزنا انه لا يرضى بالترك للامتثال فيما اذا اقتضت الاصول ذلك ، فمع احراز الاهتمام كذلك وانسداد باب العلم والعلمي فلا بد حينئذ من الرجوع الى الظن ، فيكون هذا الانسداد في الموضوع الخارجي الذي له حكم جزئي نظير الانسداد في الحكم الكلي ، ويكون الظن هو المتبع فيه كالظن في مقام الانسداد في الاحكام الكلية.
والحاصل : انه في هذا المورد الخاص يجري انسداد مختص به ، ومقدماته هو العلم بلزوم امتثال هذا الحكم للعلم باهتمام الشارع فيه ، وانسداد باب العلم والعلمي في مقام امتثاله ، وعدم وجوب الاحتياط شرعا في مقام الامتثال ، او عدم امكان الاحتياط فيه ، وسيأتي بيان مثاله وعدم جواز الرجوع فيه الى الاصول ، فحينئذ يتعين الظن في مقام امتثاله ، وقد اشار الى انه نظير الانسداد في الاحكام الكلية بقوله : «ربما يجري نظير مقدمات الانسداد الى آخر الجملة» واشار الى مقدمات الانسداد في مورد هذا الموضوع الخارجي بقوله : «من انسداد باب العلم به غالبا واهتمام الشارع به الى آخر الجملة».
(١) قد أشار الى مثاله في المتن وهو موارد الضرر ، وقد نقل عنه (قدسسره) مثال آخر غير موارد الضرر ، وهو ما اذا ضاق الوقت بحيث لا يسع إلّا صلاة واحدة في احد