.................................................................................................
______________________________________________________
الثوبين المردد امرهما بين الماكولية وغير الماكولية ، بان علم ان احدهما من غير المأكول ، ومن الواضح اهتمام الشارع بالصلاة بحيث لا يجوز تركها بحال ، ومن الواضح ايضا لزوم كون الساتر من المأكول ، وقد انسد باب العلم والعلمي بمعرفة غير المأكول فلا يجوز الرجوع الى البراءة عن وجوب الصلاة المشترطة بالساتر بعد تردده بين المأكول وغير المأكول ، فيتعين الرجوع الى الظن في تمييز الساتر غير المأكول من الساتر المأكول ، فان حصل الظن بان احدهما من الساتر المأكول عمل بموجبه ، وإلّا فيصلي عريانا او يتخير بين الصلاة عريانا والصلاة في احد الثوبين.
ولا يخفى انه كان مثالا لعدم امكان الاحتياط عقلا بفرض ضيق الوقت الا عن صلاة واحدة.
واما ما ذكره مثالا في الكتاب وهو موارد الضرر ..
فتوضيحه : ان ما يوجب استعماله الضرر حرام واقعا ، فاحتمل المكلف ان في استعمال الماء في الوضوء او الغسل ضرر ، فيدور امر استعمال الماء في الغسل او الوضوء بين كونه واجبا واقعا لاشتراط الصلاة بالطهارة اما وضوءا او غسلا فيما اذا لم يكن مضرا ، وبين كونه حراما واقعا فيما اذا كان مضرا واقعا ، ومن الواضح ان ما يدور امره بين الوجوب والحرمة لا يمكن الاحتياط فيه عقلا ، وقد انسد باب العلم والعلمي بمعرفة كونه مضرا او غير مضر ، ومن الواضح اهتمام الشارع بالصلاة ولا يجوز تركها بحال ، فلا مناص حينئذ من اتباع الظن لو امكن حصوله في كون استعمال الماء مضرا او غير مضر ، فان حصل الظن بكونه مضرا ترك الطهارة المائية وصار فرضه الطهارة الترابية ، وان حصل الظن بعدم الضرر استعمل الماء في الطهارة الوضوئية او الغسلية ، والى هذا اشار بقوله : «كما في موارد الضرر المردد أمره بين الوجوب» لكونه شرطا في الوضوء أو الغسل «والحرمة مثلا» لكونه مضرا واقعا «فلا محيص عن اتباع الظن حينئذ ايضا» كما يتبع في مورد الانسداد في الاحكام الكلية.