وكذلك لا دلالة من النقل على وجوبه ، فيما يجب معرفته مع الامكان شرعا ، بل الادلة الدالة على النهي عن اتباع الظن دليل على عدم جوازه أيضا (١).
وقد انقدح من مطاوي ما ذكرنا ، أن القاصر يكون في الاعتقاديات للغفلة ، أو عدم الاستعداد للاجتهاد فيها ، لعدم وضوح الامر فيها بمثابة لا يكون الجهل بها إلا عن تقصير ، كما لا يخفى ، فيكون معذورا عقلا (٢).
______________________________________________________
(١) لا يخفى انه كان الكلام في حكم العقل فيما لو انسد باب العلم تفصيلا بالعنوان الخاص الواقعي في الاصول الاعتقادية ، وقد انتهينا الى حكم العقل بعدم جواز التنزل الى الظن فيه ... فأراد ان يشير الى ان النقل ايضا لا يدل على وجوب الظن في الاصول الاعتقادية ، بل النقل ايضا يدل على عدم جواز الظن فيها ، وهي الآيات الدالة على النهي عن اتباع الظن ، فان القدر المتيقن منها هو النهي عن اتباع الظن في الاصول الاعتقادية ، ولذا قال (قدسسره) : «بل الادلة الدالة على النهي عن اتباع الظن» كقوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١)(وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٢) فانهما وامثالهما «دليل على عدم جوازه» أي على عدم جواز الظن في الاصول الاعتقادية لما تقدم من انه هو القدر المتيقن من هذا النهي.
(٢) لا يخفى ان وجه العودة من المصنف للتعرض لوجود الجاهل القاصر ، وان القصور يكون اما عن غفلة رأسا عما يوجب احتمال الضرر في ترك الفحص ، او عن عدم الاستعداد لادراك ما هو غامض من الامور هو التمهيد لما يشير اليه بعد هذا من دعوى انكار وجود الجاهل القاصر.
وعلى كل ، فوجه الانقداح هو ما مر من شهادة الوجدان والعيان ، بل ودلالة الآيات والروايات على وجود الجاهل القاصر ككثير من الرجال والنساء ، وقد أشار
__________________
(١) الاسراء : الآية ٣٦.
(٢) النجم : الآية ٢٨.