بالحكم أو بالحجة ، لا الترجيح به ما لم توجب الظن بأحدهما (١) ، ومقدماته في خصوص الترجيح لو جرت إنما توجب حجيّة الظن في تعيين
______________________________________________________
به» ثم اشار الى القاعدة الاولية في المقام بناء على الطريقيّة بقوله : «بعد سقوط الامارتين بالتعارض ... الى آخر الجملة».
(١) هذا هو الوجه الثاني الذي اشار اليه للترجيح بهذا الظن ، وحاصله : انه لو كانت الامارتان المتعارضتان في فرض الانسداد في كلي الاحكام ، فان هذا الظن يكون مرجحا لما وافقه من الامارتين ، لان نتيجة الانسداد هي حجية الظن فيما قام عليه ، وقد قام هذا الظن على الترجيح لاحدى الامارتين فيكون الترجيح به مما قام الدليل عليه.
وفيه أولا : ان الكلام في الترجيح بهذا الظن سواء على الانفتاح أو الانسداد ، فالترجيح به في خصوص الانسداد اخص من المدعى.
وثانيا : ان المتحصّل من دليل الانسداد هو حجية الظن القائم على الحكم او على الطريق ، دون الظن القائم على الترجيح لاحدى الامارتين المتعارضتين.
نعم ، لو اوجب هذا الظن الظن الشخصي بالحكم المطابق لاحدى الامارتين او الظن الشخصي بحجية احدى الامارتين كان موجبا للترجيح ، والى هذا اشار بقوله : «ومقدمات الانسداد في الاحكام انما توجب» خصوص «حجية الظن بالحكم او بالحجة لا» حجية الظن في مقام «الترجيح به ما لم توجب الظن» الشخصي «باحدهما» ولازم هذا كون الكلام في الترجيح بالظن الاعم من النوعي والشخصي ، لان المزية التي هي المدار في الترجيح كما تحصل بالظن الشخصي تحصل بالظن النوعي ايضا ، ولما كانت نتيجة الانسداد هي حجية خصوص الظن الشخصي لذا كان الظن النوعي تارة يوجب الظن الشخصي ، واخرى لا يوجبه ، ففيما كان الظن النوعي الموافق لاحدى الامارتين قد يوجب الظن الشخصي وقد لا يوجبه لذا كان هذا الظن ان استلزم الظن الشخصي كان مرجّحا والّا فلا.