المرجح ، لا أنه مرجح إلا إذا ظن أنه ـ أيضا ـ مرجّح ، فتأمل جيدا ، هذا فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل (١).
______________________________________________________
(١) هذا هو الوجه الثالث للترجيح بهذا الظن ، وحاصله : جريان انسداد في خصوص الترجيح بهذا الظن ، وبيانه هو العلم الاجمالي بوجود مرجحات من قبل الشارع ، وباب العلم والعلمي منسدّ اليها ، والاهمال رأسا غير جائز للعلم بعدم رضاء الشارع به ، والاحتياط غير ممكن لان الاخذ بكل ما احتمل كونه مرجحا يؤدّي غالبا الى احتمال المرجّح لكلا المتعارضين فيعود المحذور من التعارض ايضا ، والرجوع الى الاصل الذي هو الاستصحاب لا يجوز لانه في المقام هو استصحاب عدم المرجح ، وبعد العلم الاجمالي بوجود المرجّح لا يجوز العمل بهذا الاستصحاب كما تقدم بيانه مرارا ، فيدور الامر بين الاخذ بالظن بالترجيح والاخذ بالترجيح الموهوم أو المشكوك ، وترجيح المرجوح الذي هو الوهم والشك على الظن الذي هو الراجح قبيح ، فتكون نتيجة هذا الانسداد حجية الظن القائم على الترجيح.
وفيه اولا : انه لا علم بوجود المرجح اجمالا من الشارع عدا المرجحات المنصوصة فيما ورد عنه.
وثانيا : انه بعد تسليم هذا الانسداد فنتيجته هو حجية الظن الشخصي في تعيين المرجّح لا كون نفس الظن مرجحا ، الّا اذا استلزم الظن الشخصي بالمرجح كون الظن بنفسه مرجحا من المرجحات.
وبعبارة اخرى : ان لازم هذه المقدمات هو حجية الظن القائم على كون ضبط الراوي أو ورعه أو امثال ذلك من المرجحات لا كون الظن بنفسه من المرجحات فيما اذا وافق احد المتعارضين. نعم لو حصل الظن بكون الظن بنفسه من المرجحات لصح الترجيح به ، واليه اشار بقوله : «ومقدماته» أي ومقدمات الانسداد «في خصوص الترجيح لو جرت» واغمضنا عن عدم العلم الاجمالي الذي هو اول المقدمات المذكورة ، أو ناقشنا بامكان الاحتياط ولم نسلّم عدم امكانه ، فالنتيجة