.................................................................................................
______________________________________________________
«اجماله» وبقوله : «واحتماله» أي احتمال المجتهد الباحث «للكراهة او الاستحباب» اشار الى ما ذكرنا من ان الطرف المشكوك الوجوب والحرمة تارة هو الاباحة فقط ، واخرى بضمّ الكراهة في مورد كون المشكوك هو الحرمة ، وبضمّ الاستحباب في مورد كون المشكوك هو الوجوب «او» كان عدم نهوض الحجة لاجل «تعارضه» أي تعارض النص.
ثم اشار الى ان الجواز المذكور تركا وفعلا في مقام تعارض النصين مشروط بشيئين :
الاول : ان لا يكون احد النصين ارجح من الآخر ، فان الحجة القائمة الفعلية تكون هي النص الراجح.
والثاني : كونه مبنيا على التوقف في النصين المتعارضين ، اما بناء على التخيير في المتعارضين فلا وجه للجواز المذكور لقيام الحجة الفعلية وهو وجوب العمل باحدهما بقوله : «فيما لم يثبت بينهما ترجيح» وبه اشار الى الشرط الاول ، والى الثاني اشار بقوله : «بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين».
ثم اشار الى الوجه في عدم الرجوع الى البراءة بناء على التخيير بقوله : «واما بناء على التخيير كما هو المشهور» في النصين المتعارضين «فلا مجال لاصالة البراءة» التي هي الجواز المذكور «و» لا مجال ل «غيرها» ايضا كالاحتياط كما هو رأي بعض الاخباريين ، ثم اشار الى السبب في عدم صحة الرجوع الى البراءة ولا الى غيرها بقوله : «لمكان وجود الحجة المعتبرة وهو احد النصين فيها» أي في مسألة تعارض النصين ، ومع وجود النصّ الشرعي على الحكم الشرعي لا وجه للرجوع الى الاصول ، لما عرفت من انها مشروطة بعدم الدليل.