.................................................................................................
______________________________________________________
والمختار للمصنف هو صحة التقسيم من الناحية الاولى فقط ، واليه اشار بقوله : «لو شك في وجوب شيء او حرمته ولم تنهض عليه حجة» ، وبقوله : «ولم تنهض عليه حجة» اشار الى التقسيم من ناحية العلم بالنوع والشك في المكلف به ، فان العلم الاجمالي حجة ، فالشك في الوجوب والحرمة تارة فيما لم تنهض حجة وهو مورد الكلام فعلا ، واخرى فيما نهضت حجة على نوع التكليف وهو العلم الاجمالي به وشك في المكلف به ، وسيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى.
واما التقسيم من ناحية كون المشكوك وجوبا او حرمة فلا فرق فيه من ناحية صحة جريان البراءة وعدمها الذي هو المهمّ في البحث فعلا على ما هو الصحيح ، وان خالف بعض الاخباريين في خصوص ما شك في حرمته.
ومثله التقسيم من جهة كون الشبهة تكليفية او موضوعية ، لأن الشبهة الموضوعية داخلة في الفقه وخارجة عما يبحث عنه في الاصول.
وكذلك التقسيم من ناحية منشأ الشبهة ، لان المدار على عدم قيام الحجة الفعلية سواء كان ذلك للفقد او للاجمال او للتعارض.
ثم اشار الى ما هو الصحيح المختار له ولعامة الاصوليين بقوله : «جاز شرعا» لاجل البراءة الشرعية كقوله : رفع ما لا يعلمون «وعقلا» لقاعدة قبح العقاب بلا بيان وهي البراءة العقلية «ترك الاول» وهو عدم الاتيان بما شك في وجوبه «وفعل الثاني» وهو الاتيان بما شك في حرمته «وكان» المكلف «مأمونا» من جهة «عقوبة مخالفته» للتكليف المشكوك فلا عقاب عليه في مخالفته للوجوب المشكوك بترك اتيانه ، ولا في مخالفته للتحريم المشكوك باتيانه.
ثم اشار الى انه لا وجه لعقد البحث في فصول متعددة لاجل فقدان النصّ ، ولاجل اجماله تارة من ناحية الوجوب والاباحة أو الحرمة والاباحة ، واخرى مع احتمال الكراهة والاستحباب ، وثالثة لاجل تعارض النصين كما فعله الشيخ الاعظم في الرسائل بقوله : «كان عدم نهوض الحجة لاجل فقدان النص او» لاجل