.................................................................................................
______________________________________________________
والحاصل : ان الأثر الاعم للتكليف واقعيا كان او ظاهريا يثبت بثبوت موضوعه ويرتفع بارتفاع موضوعه ، وليس هو من ترتيب الأثر العقلي وعدمه بالاصل حتى يفرق فيه بين الامارة والاصل ، والى ما ذكرنا أشار بقوله : «فانه يقال انها» أي المؤاخذة «وان لم تكن بنفسها أثرا شرعيا إلّا انها» لما كانت «مما يترتب عليه» أي على التكليف «بتوسيط ما هو أثره وباقتضائه من ايجاب الاحتياط شرعا» لما عرفت من ان ايجاب الاحتياط من آثار مصلحة التكليف المقتضية لجعله ولإيصاله ولو بجعل الاحتياط في مورده ، فايجاب الاحتياط من آثار التكليف بما له من المصلحة المقتضية لإيصاله ، وحينئذ «فالدليل» الدال على ايجاب الاحتياط مثبتا لموضوع المؤاخذة ، والدليل الدال «على رفعه» أي على رفع التكليف ظاهرا في مورد الشك «دليل» واضح «على عدم ايجابه» أي على عدم ايجاب الاحتياط في مورد الشك «المستتبع ل» ارتفاع حق المؤاخذة و «عدم استحقاق العقوبة على مخالفته» أي على مخالفة التكليف المشكوك ، فهي من باب رفع الشيء برفع موضوعه لا لرفعه بنفسه ، فالمؤاخذة لما كانت من الآثار العامة وكان موضوعها بيد الشارع رفعها برفع موضوعها واثباتها باثبات موضوعها ، وليس هو من باب اثبات الاصل للأثر العقلي كما عرفت.
فتحصل مما ذكرنا : ان الأثر العقلي العام مما بيد الشارع رفعه ووضعه برفع موضوعه ووضع موضوعه ، لا لتعلق الرفع والوضع بنفس الأثر العقلي.
ولا يخفى انه قد اتضح مما ذكرنا : ان الرفع في المقام من قبيل الدفع ، فالمراد من الرفع ظاهرا بحسب لسان الحديث هو الدفع لبا ، لان الرفع لغة هو ازالة الموجود ومحو أثر المقتضي الموجود ، والدفع منع المقتضي عن تأثيره ، ولما كانت البراءة في المقام مانعة عن تأثير المصلحة لايجاب الاحتياط في مورد الشك فالبراءة مانعة عن التأثير لا رافعة لأثر المقتضي الموجود ، فان المصلحة الواقعية لم تؤثر أثرا فعليا قد ارتفع بالبراءة ، بل البراءة منعت عن تأثيرها لايجاب الاحتياط في مورد الشك ، فهي