.................................................................................................
______________________________________________________
والحاصل : ان مصلحة التكليف الواقعية لما اقتضت جعله واقتضت ايضا فعليته وايصاله ولو بجعل الاحتياط في مقام الشك فيه ، والمؤاخذة من آثار التكليف العامة للتكليف الفعلي واقعيا كان او ظاهريا أو ثابتا بجعل الاحتياط في مورده ، فيكون رفع المؤاخذة برفع موضوعها في عدم جعل الاحتياط في مورد الشك مما بيد الشارع ، لامكان رفعها برفع موضوعها لا برفعها بنفسها ، وليس هذا من قبيل وساطة الامر الشرعي لترتب الاثر العقلي حتى يقال : ان الامر الشرعي ان كان من قبيل الامارة يصح كونه واسطة لترتيب الاثر العقلي ، وان كان من قبيل الاصل فلا يترتب عليه الاثر العقلي ، لما سيأتي في عدم حجية الاصل في ترتيب الآثار العقلية ، ولما كانت البراءة ورفع الحكم في المقام من الاصول فلا يترتب عليه رفع الآثار العقلية.
فانه يقال : ان ارتفاع الأثر في المقام ليس من باب كون الاصل واسطة لترتبه حتى يأتي التوهم المذكور ، فان الأثر العقلي تارة يكون من الآثار المختصة بالتكليف الواقعي كانتزاع الشرطية مما هو شرط واقعا ، أو من الآثار الخارجية المترتبة على وجود الشيء واقعا ككون زيد البالغ سن العشرين مما تنبت له لحية خارجا ، وفي مثل هذين الأثرين يأتي الفرق فيها بين الاصل والامارة على ما سيأتي تفصيله في باب الاستصحاب.
واخرى يكون الأثر من آثار التكليف الاعم من التكليف الواقعي والظاهري بمرتبته الفعلية ، كمثل المؤاخذة فانها من آثار التكليف سواء كان واقعيا او ظاهريا ، ومثل هذا الاثر العقلي لا يكون ثبوت موضوعه الذي هو التكليف بالاصل من اثبات الاصل للأثر العقلي ، ولا ارتفاعه برفع التكليف بالاصل من ترتيب عدم الأثر العقلي بالاصل ، ولا يفرق في مثل هذا بين الامارة والاصل ، فان ثبوت التكليف سواء كان بالامارة أو بالاصل مما يصح المؤاخذة على تركه وثبوت عدمه سواء كان بالامارة او بالاصل مما يترتب عليه عدم صحة المؤاخذة.