فإنه يقال : إنها وإن لم تكن بنفسها أثرا شرعيا ، إلا أنها مما يترتب عليه بتوسيط ما هو أثره وباقتضائه ، من إيجاب الاحتياط شرعا ، فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجابه المستتبع لعدم استحقاقه العقوبة على مخالفته (١).
______________________________________________________
العقلية ، وليست من المجعولات الشرعية حتى يكون امر رفعها ووضعها بيد الشارع ، بل العقل في مخالفة التكليف يحكم باستحقاق العقاب على العبد وبحق المؤاخذة عليه للمولى ، فلا تكون المؤاخذة من المرفوع برفع التكليف لانها ليست من الآثار الشرعية المجعولة للتكليف حتى يكون رفع التكليف رفعا لها ، والى هذا اشار بقوله : «لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية» ولو بالواسطة «كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا» واذا لم تكن من الآثار الشرعية له فلا تكون مما يرفع برفعه.
ومن الواضح ان رفع الشارع ووضعه بما هو شارع مما يختص بمجعولاته الشرعية ، وقد عرفت ان المؤاخذة وعدمها من الآثار العقلية وليست من الآثار الشرعية ، فلا وجه لدعوى رفعها.
(١) توضيح هذا الجواب : ان رفع الشيء تارة يكون برفعه بنفسه وهذا مما يختص بالمجعولات الشرعية ، واخرى يكون رفع الأثر برفع موضوع الاثر وهذا لا يختص بالآثار الشرعية بل يعم الآثار العقلية ايضا ، ومن الواضح ان المؤاخذة موضوعها التكليف المجعول شرعا في مرتبته الفعلية ، فاذا رفع الشارع الحكم في مرتبته الفعلية فترتفع المؤاخذة لرفع موضوعها ، لا لان الرفع قد تعلق بها ، ففي الحقيقة انه بالنسبة الى المؤاخذة ارتفاع ، فالشارع وان لم يكن له رفع المؤاخذة بنفسها لانها اثر عقلي ، إلّا انه لما كان ما هو الموضوع لها رفعه ووضعه بيده فيكون رفع المؤاخذة بواسطة رفع الشارع لما هو الموضوع له مما هو بيد الشارع ، فالرفع يكون رفعا حقيقة لموضوعها وارتفاعا بالنسبة اليها.