.................................................................................................
______________________________________________________
والجواب عنه أولا : ان العنوان المنظور اليه في هذه الفقرات هو مفهوم ما استكرهوا عليه ومفهوم ما اضطروا اليه وهكذا ، وانما يكون المراد منه الفعل باعتبار ان منطبق هذا العنوان في ما اضطروا وما استكرهوا وامثالها منحصر في الفعل ، لا أن المنظور اليه بدوا هو نفس الفعل ، وكون منطبق هذه المفاهيم هو الفعل لا يكون من السياق الذي هو قرينة عرفية على ارادة مثله من مفهوم ما لا يعلمون بعد ان كان من الممكن انطباقه على الحكم العام لتكون المنة فيه اعم واشمل.
وثانيا : ان كون المراد من الموصول هو الفعل لا يجعله منحصر الدلالة في الشبهة الموضوعية ، بعد ما عرفت من صدق ما لا يعلمون على الفعل المجهول من حيث عنوانه الاولي كما في الشبهة الموضوعية ، وعلى الفعل المجهول من حيث عنوانه الثانوي وهو كونه مباحا أو حراما.
ودعوى ان الظاهر منه هو خصوص الفعل المجهول بعنوانه الاولي ممنوعة ، بل الظاهر منه هو الفعل المجهول حكمه سواء كان السبب في الجهل بالحكم عدم العلم به من حيث معلومية كونه خمرا أو خلا ، او عدم العلم به للجهل بنفس حكمه كالتتن.
ومنها : ما اشار اليه بقوله : «لا يقال ليست المؤاخذة ... الى آخره» وتوضيحه : انه قد تقدم منه ان المهم في المقام هو رفع الاستحقاق في مخالفة التكليف المجهول ، فالمصنف لما ذكر ان حديث الرفع دال على رفع فعلية التكليف فرع عليه برفع المؤاخذة بقوله : «فلا مؤاخذة عليه قطعا» وهذا الاشكال مربوط بهذه الجهة لا كما مر من الاشكالين ، فانه منوط بمتعلق الرفع.
وعلى كل ، فحاصل هذا الاشكال يمكن ان يكون بنحوين :
الاول : ما اشار اليه في المتن من ان الرفع انما يتعلق بالمجعول الشرعي وبالآثار الشرعية لانها مجعولة ولو بالواسطة ، والمؤاخذة ليست من الآثار الشرعية للتكاليف الشرعية ، لان المراد من المؤاخذة هو حق المؤاخذة ، وحق المؤاخذة هي الطرف الثاني لاستحقاق العقاب ، والحاكم به العقل في مخالفة التكاليف ، فهي من الآثار