.................................................................................................
______________________________________________________
والمحافظة عليه ، وهذا انما يتم حيث لا يكون ايجاب الاحتياط ايجابا نفسيا ، بل يكون اما مقدميا أو إرشاديا.
واما اذا كان نفسيا فان العقاب انما يكون على تركه لا على ترك التكليف المحتمل ، مضافا الى انه اذا كان نفسيا لا يكون منجزا للواقع ، فان منجز الواقع ما كان بداعي الواقع لا بداعي نفسه.
واما ان ايجاب الاحتياط لو كان موجودا لكان نفسيا لا مقدميا ولا إرشاديا ...
اما انه ليس بوجوب مقدمي فلان وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها ومترشح منه ، فلا يعقل ان يكون وجوب المقدمة منجزا ووجوب ذي المقدمة غير منجز ويكون المنجز له هو ايجاب مقدمته.
واما عدم كونه ارشاديا فلوضوح ان الارشاد الى العقاب على التكليف الواقعي لا يمكن ، لعدم العقاب على التكليف غير المنجز ، والارشاد الى غيره لا يكون لازمه وضع المؤاخذة حتى تكون مرفوعة برفع الايجاب الاحتياطي.
فايجاب الاحتياط لا يعقل ان يكون وجوبه وجوبا مقدميا ، لعدم امكان كونه منجزا مع كون ذي المقدمة وجوبا غير منجز ، لان تنجزه يكون معلولا بلا علة ، ولا وجوبا ارشاديا لعدم صحة إرشاده الى العقاب الذي هو المهم في وضع المؤاخذة على التكليف لترتفع برفعه ، فيتعين ان يكون وجوبه وجوبا نفسيا لو كان ، وحينئذ يكون رفعه مستلزما لرفع المؤاخذة عليه لا على التكليف الواقعي الذي هو المهم في المقام اثباته بدليل رفع المؤاخذة.
فتحصل مما ذكرنا : ان الوجوب اما نفسي أو مقدمي أو إرشادي ، وحيث ينتفي الاثنان يتعين الثالث وهو الوجوب النفسي ، والى هذا اشار بقوله : «لا يقال لا يكاد يكون ايجابه» أي ايجاب الاحتياط «مستتبعا لاستحقاقها» أي لاستحقاق المؤاخذة «على مخالفة التكليف المجهول» لانه انما يكون حيث يكون وجوب الاحتياط مقدميا أو ارشاديا ، وقد عرفت عدم امكان ذلك فيتعين ان يكون وجوبا نفسيا ، وهو