فإنه يقال : هذا إذا لم يكن إيجابه طريقيا ، وإلا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول ، كما هو الحال في غيره من الايجاب والتحريم الطريقيين ، ضرورة أنه كما يصح أن يحتج بهما صح أن يحتج به ، ويقال : لم أقدمت مع إيجابه؟ ويخرج به عن العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان ، كما يخرج بهما (١).
______________________________________________________
مستتبع لاستحقاق العقاب على نفسه لا على التكليف الواقعي ، ولذا قال (قدسسره) : «بل على مخالفة نفسه كما هو قضية ايجاب غيره» من الواجبات النفسية ، ويكون حينئذ اجنبيا عما هو المهم اثباته.
(١) حاصله : ان وجوب الاحتياط في المقام الذي هو بداعي تنجز الواقع وايصاله وجوب رابع ، غير الوجوب النفسي والمقدمي والارشادي ، وهو المسمى بالوجوب الطريقي ، لان المصلحة اذا اقتضت التكليف الواقعي كانت مقتضية لايصاله اما بنفسه او بايجاب الاحتياط ، فايجاب الاحتياط من آثار التكليف الواقعي ، لانه بداعي ايصاله ، وليس وجوبه مقدميا ولا إرشاديا ولا وجوبا نفسيا منبعثا عن مصلحة في ذات وجوب الاحتياط. نعم يصح ان يكون وجوبا نفسيا لمصلحة في غيره ، وقد مر في باب الواجب النفسي ان النفسية لا تلازم كون المصلحة الداعية اليه في ذات الواجب.
وعلى كل ، فهذا وجوب اما في قبال النفسي ، او فرد من افراده ، ولكنه بداعي المصلحة في غيره ، ولذا لا يترتب على مخالفته شيء غير مخالفة الواقع ، ولا يكون العقاب عليه الا عقابا على الواقع ، ويصح ان يحتج به المولى على عبده في مخالفته له اذا كان مخالفة للواقع.
وبالجملة : ان ايجاب الاحتياط الطريقي حاله حال التكليف الواقعي ، لانه به يصل الواقع لو كان كما يصل بوصوله بنفسه ، وبه يصح الاحتجاج وهو موجب لاستحقاق العقاب على مخالفة التكليف المجهول ، كما يصح العقاب على مخالفة