فإنه يقال : بل إنما تكون باقتضاء الواقع في موردها ، ضرورة أن الاهتمام به يوجب إيجابهما ، لئلا يفوت على المكلف ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
الاولية منافية لنفس مورد الرفع في هذا الحديث ، فان المرفوع فيه هي آثار العناوين الثانوية ، وإلّا لما تم الاستدلال على البراءة في المقام بهذا الحديث ، والى هذا اشار بقوله : «لا يقال كيف» يكون المرفوع بهذا الحديث هي خصوص الآثار للعناوين الاولية «و» الحال ان «ايجاب الاحتياط فيما لا يعلم وايجاب التحفظ في» مورد «الخطأ والنسيان يكون اثرا لهذه العناوين» الثانوية «بعينها» لوضوح عدم معنى جعل الاحتياط في مورد العلم ، وجعل التحفظ في غير مورد الخطأ والنسيان ، وان من الواضح ان ايجاب الاحتياط وايجاب التحفظ لو كانا لكانا «باقتضاء نفسها» أي باقتضاء نفس هذه العناوين ، وكل ما كان له اقتضاء لشيء كان ذلك الشيء من آثاره ، لوضوح كون المقتضى من آثار مقتضيه.
(١) حاصل الجواب عنه ما عرفت من ان ايجاب الاحتياط وايجاب التحفظ من آثار التكليف الواقعي باعتبار مصلحته ، فان المصلحة كما تدعو الى التكليف به تدعوا ايضا الى ايصاله والى التحفظ عليه ، لئلا تفوت في مقام عدم العلم بالتكليف وبعروض الخطأ والنسيان الحاصلين غالبا من التساهل. نعم مورد جعل الاحتياط وايجاب التحفظ هو حال عدم العلم والخطأ والنسيان ، ولكنه ليس من آثارها ، والى هذا اشار بقوله : «فانه يقال» انهما ليسا من آثار هذه العناوين الثانوية «بل انما يكون» ايجاب الاحتياط وايجاب التحفظ «باقتضاء» من «الواقع» الذي هو التكليف باعتبار مصلحته ، ولكن الجعل للاحتياط وللتحفظ يكون «في موردها» أي في مورد عدم العلم ومورد يمكن وقوع الخطا والنسيان فيه.
ثم اشار الى الدليل على انهما من مقتضيات الواقع دون هذه العناوين الثانوية بقوله : «ضرورة ان الاهتمام به» أي بالتكلف لما فيه من المصلحة الملزمة هو الذي