لا يقال كيف؟ وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلم وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان ، يكون أثرا لهذه العناوين بعينها وباقتضاء نفسها (١).
______________________________________________________
ف «انما» المرفوع بها «هو الآثار المترتبة عليه» أي على الشيء «بعنوانه الاولي» ، واشار الى الوجه في ذلك وهو الذي ذكرناه أخيرا بقوله : «ضرورة ان الظاهر ان هذه العناوين» الثانوية هي التي «صارت موجبة للرفع و» الآثار المترتبة على نفس هذه العناوين الثانوية تكون هذه العناوين الثانوية هي «الموضوع» لثبوت «الاثر» المترتب عليها ، وما هو الموضوع للاثر هو «مستدع لوضعه» أي لوضع الاثر «فكيف يكون» هو «موجبا لرفعه» فانه من تأثير الشيء الواحد اثرين متناقضين.
(١) توضيحه : ان ما ذكر هو ان المرفوع في هذا الحديث هي آثار العناوين الاولية لا آثار هذه العناوين الثانوية بنفسها ، فالمرفوع بما اضطروا اليه اثر الخمر وهو الحرمة لا اثر الاضطرار ، ولكن هذا مناف لما بنى عليه الاستدلال في إفادة هذا الحديث للبراءة ، وانه يدل على رفع استحقاق العقاب في مخالفة التكليف المجهول ، لان صحة الرفع شرعا كان برفع ايجاب الاحتياط في ما لا يعلمون ، وبرفع ايجاب التحفظ في ما أخطئوا فيه ، وبرفعه ايضا في مورد النسيان ، والموضوع لايجاب الاحتياط هو عدم العلم ، والموضوع لايجاب التحفظ هو الخطأ والنسيان ، فالمرفوع بالحديث هو اثر عدم العلم واثر الخطأ والنسيان ، وهذا مناف لما مر من ان حديث الرفع لا يرفع آثار هذه التسعة وانما يرفع آثار العناوين الاولية ، وانه منة منه على هذه الامة المرحومة رفع ايجاب الاحتياط فيما لا يعلم وايجاب التحفظ في مورد الخطأ والنسيان ، ومن الواضح ان السبب في الاحتياط في مورد عدم العلم هو نفس عنوان عدم العلم ، والسبب في ايجاب التحفظ هو نفس عنوان الخطأ أو النسيان ، اذ لا معنى لجعل الاحتياط في مورد العلم ، ولا معنى لجعل ايجاب التحفظ في غير الخطا والنسيان ، فايجاب الاحتياط وايجاب التحفظ آثار لنفس هذه العناوين الثانوية وهي المرفوعة بهذا الحديث ، وعلى هذا فتكون دعوى كون المرفوع فيه هي خصوص آثار العناوين