كان يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الامارات ، لا في خصوص الروايات ، لما عرفت من انحلال العلم الاجمالي بينهما بما علم بين الاخبار بالخصوص ولو بالاجمال فتأمل جيدا (١).
ثانيها : ما ذكره في الوافية ، مستدلا على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة ، كالكتب الاربعة ، مع عمل جمع به من غير رد ظاهر ، وهو إنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ، سيما بالاصول الضرورية ، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والانكحة ونحوها ، مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنما يثبت بالخبر غير القطعي ،
______________________________________________________
المنطوقي على ظهور مفهوم ينافيه ، فان ترجيح المنطوق على المفهوم انما هو لظهور الخبر الذي كان حجة تعبدا لا للعلم الاجمالي ، وقد اشار الى ذلك بقوله : «انه لا يكاد ينهض ... الى آخر الجملة».
وقوله : «من عموم او اطلاق او مثل مفهوم» العموم له التخصيص والاطلاق له التقييد والمفهوم له الترجيح.
(١) هذا اشارة الى عدم ورود الايراد الاول على التقرير الثاني بعد العلم الاجمالي بكون الصادر فيما بايدينا من الاخبار وافيا بمعظم الفقه ، فانه به ينحل العلم الاجمالي الذي اطرافه الاخبار وساير الطرق من الاجماعات والشهرات كما مر تفصيله ، ولذا قال : «لما عرفت من انحلال العلم الاجمالي بينهما» أي انحلال العلم بوجود احكام واقعية بين الاخبار وغيرها من الطرق بواسطة العلم الاجمالي الثاني بوجود احكام واقعية كثيرة في ضمن هذه الاخبار ، وهي الاخبار الصادرة الوافية بمعظم الفقه ، فالعلم الاجمالي الاول منحل «بما علم بين الاخبار بالخصوص» من الاحكام الكثيرة «ولو» كان العلم «ب» نحو «الاجمال».