.................................................................................................
______________________________________________________
واما موردا فلان موردها الجبن المشكوك كونه من الميتة او من غيرها ، وهو ظاهر في كون الشك فيه من الشك في الشبهة الموضوعيّة ، ومثل هذه الرواية روايات اخرى صريحة ايضا في الاختصاص بالشبهة الموضوعيّة.
واما الرواية التي ذكرها المصنف وهي الرواية الوحيدة التي ليس في صدرها تقسيم الى الحلال والحرام فهي ما رواه في الكافي بسنده عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليهالسلام : (قال سمعته عليهالسلام يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه او خدع فبيع أو قهر او امرأة تحتك وهي اختك او رضيعتك ، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة) وهذه الرواية وان لم يكن في صدرها تقسيم الى الحرام والحلال ، لكن قوله (بعينه) فيه ظهور في ان الشك قد نشأ من ناحية كون المشكوك هل هو عين الحرام او عين الحلال؟ أي ان سبب الشك هو عدم العلم بكونه عينا ومصداقا للحرام والحلال ، لا من ناحية الشك في اصل الحرمة او الحلية واقعا ، لانه لو كان الشك من هذه الجهة لما كان لقوله : (بعينه) خصوصية ، ولكان امد الحليّة ينتهي بمحض معرفة انه حلال او حرام واقعا ، ولا مزية ولا خصوصية للفظة (بعينه) ، بل تكون فضلة في الكلام ، ومهما امكن ان يكون اللفظ قد ذكر لخصوصية فيه اولى من ان يكون قد ذكر لا للخصوصية ، وكون لفظة (بعينه) لها خصوصية في الذكر يقتضي ان يكون الشك ناشئا من حيث العينية لما هو الحرام والحلال المعلومين ، ولازم ذلك ظهور الرواية في الشبهة الموضوعية دون الحكمية.
مضافا الى قوله : (مثل الثوب ...) الى آخر الامثلة التي كلها من مورد الشبهة الموضوعيّة ، مضافا الى ذيلها وهو قوله عليهالسلام : (والاشياء كلها على هذا حتى تستبين او تقوم به البينة) فان مورد قيام البينة هي الشبهة الموضوعية دون الحكمية ، لانها مما