الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة أصلا ، فيعارض به ما دل على وجوبه ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
لا يعلمون هو عدم العلم بانطباقه ، وسواء كان الحكم الذي لا يعلمونه حكما تحريميا او وجوبيا ، وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «فهم في سعة ما لم يعلم».
ولا يخفى ان المصنف في عبارته جعل بدل لفظة (لا) لفظة (لم) فصح ان تكون (ما) مصدرية ايضا ، ولذا فمراده من قوله فهم في سعة ما لم يعلم هو كون (ما) اما موصولة أو موصوفة لإشارته الى كونها مصدرية بقوله : «او ما دام لم يعلم» ، واشار الى الاطلاق فيها الشامل للشبهة الحكمية الوجوبية والتحريمية بقوله : «وجوبه او حرمته».
(١) لما كان لسان هذه الرواية لسان السعة من جهة التكليف غير المعلوم ، وأدلة الاحتياط الآتية ـ بناء على دلالتها على وجوب الاحتياط ـ لسانها لسان الضيق من جهة التكليف المجهول كان المهمّ في هذه الرواية هو الكلام من ناحية معارضتها لأدلة الاحتياط.
وتوضيحه : انه اذا كان المراد من مما لم يعلم هو التكليف المجهول وكان لسان ادلة الاحتياط اثبات الوجوب الطريقي لاجل المحافظة على الواقع كان بين الدليلين تعارض ، لان لسان دليل السعة هو كون الواقع ليس فيه ضيق حال عدم العلم به ، فلا ضيق على الناس من جهته وانه ما لم يعلم الناس به هم في سعة من جانب فعله وتركه ، فاحتماله لا يوجب ضيقا وان كان احتمال تكليف لزومي ، ولسان ادلة الاحتياط هو كون احتمال التكليف اللزومي في حال عدم العلم به موجبا للاحتياط والضيق من جهته ، فالناس ليسوا في سعة من جانب فعله وتركه.
وتعارض هذين الدليلين حيث يكون لسانهما ذلك واضحا ، فان الاول مفاده كون الناس في سعة من ناحية التكليف المحتمل ، ومفاد الثاني كون الناس في ضيق من ناحية التكليف المحتمل ، وهما متعارضان لا ورود لأحدهما على الآخر ، لان