في ضيقه بعد العلم بوجوبه (١) ، لكنه عرفت أن وجوبه كان طريقيا ، لاجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا (٢) ،
______________________________________________________
وبعبارة اخرى : ان الناس لا يقعون في ضيق الواقع بحيث يرتفع موضوع دليل السعة إلّا اذا علم به ، اما مع عدم العلم به فلا يقع الناس في ضيق الواقع وان قام دليل الاحتياط الطريقي على تنجزه ، فان غاية ما يقتضيه هو الضيق من جانب الواقع لا العلم به حتى يرتفع به موضوع دليل السعة ، ولذا قال (قدسسره) : «فكيف يقع في ضيق الاحتياط من اجله» أي من اجل الوجوب او الحرمة مع عدم العلم بالوجوب او الحرمة ، ودليل السعة ينفي الضيق ما دام لم يعلم بالوجوب او الحرمة ، وغاية ذلك هو وقوع المعارضة بينهما كما عرفت.
(١) حاصله : ان ما مر من وقوع المعارضة بين دليل السعة ودليل الاحتياط مبني على ان لسان دليل الاحتياط هو الوجوب الطريقي لداعي تنجيز الواقع ، واما لو كان المستفاد من دليل الاحتياط هو الوجوب النفسي لمصلحة فيه نفسه لا لداعي مصلحة الواقع وتنجيزه بالاحتياط ، فان دليل الاحتياط يكون واردا على دليل السعة ، لان الاحتياط يكون تكليفا واقعيا معلوما فهو كسائر التكاليف المعلومة ، ومع العلم به يرتفع موضوع السعة لما مر من ان موضوعه عدم العلم ، فلا بد من وقوع الناس في ضيق دليل الاحتياط لحصول العلم بالتكليف به ، لفرض كون المستفاد من دليل الاحتياط هو الوجوب النفسي ، والى هذا اشار بقوله : «نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان» واردا على دليل السعة لا معارضا ، لوضوح «وقوعهم في ضيقه» أي في ضيق الاحتياط «بعد» قيام الدليل عليه الذي حصل منه «العلم بوجوبه» أي بوجوب الاحتياط.
(٢) حاصله : ان الظاهر من لسان دليل الاحتياط هو الوجوب الطريقي وانه بداعي تنجز الواقع لا ان وجوبه نفسي ، كما هو الظاهر جليا من ادلة الاحتياط الآتية المعللة لوجوب الاحتياط بأنه مما يأمن به المكلف من الوقوع في هلكة مخالفة الواقع ، ولو كان