.................................................................................................
______________________________________________________
ظاهرية ايضا كما سيأتي بيانه في ان الاستصحاب احد موارد الحكم الظاهري ، إلّا ان اثبات الموضوع بالاستصحاب لا ينافي كون الحكم واقعيا لا ظاهريا ، كما يثبت باستصحاب الخمر ثبوت الخمر فيثبت لها الحكم الواقعي للخمر الواقعية ، والمقام من هذا القبيل.
ويمكن ان يكون اشارة الى ان المشكوك تقدمه وتأخره كما لا مجرى للاستصحاب فيه كذلك لا مجرى فيه ايضا لكل شيء مطلق فيما اذا كان المراد به عدم الصدور ، لان المفروض ان حكم الاطلاق فيه لما لم يصدر فيه بيان ولو باصالة العدم لا لما صدر فيه بيان واباحة ولم يعلم المتقدم من المتأخر.
ويحتمل ان يكون اشارة الى ان اصالة العدم في المقام هي الاستصحاب للعدم الازلي ، وجريان الاستصحاب به في العدم الازلي محل كلام.
ويمكن ان يقال ايضا ان هناك ما يدل على ان المراد بالرواية هي البراءة فيما هو المهم في المقام : أي ان المراد من الورود هو الوصول ، بان نقول ان المراد بقوله مطلق اذا لم يكن هو الاباحة الظاهرية حيث لا وصول للنهي ، فلا بد ان يكون المراد من الاطلاق هو إمّا عدم الحكم وعليه فيكون المتحصّل من الرواية انه لا حكم قبل ورود النهي ، وهذا من الامور التي لا مجال للشك فيها ، فان كل شيء قبل ورود الحكم فيه لا حكم له ، واما ان يراد من الاطلاق هو انه لا عقاب قبل ورود النهي وهكذا كالسابق ، فان السبب للعقاب هو الورود ، وحيث لا ورود للحكم من الشارع لا عقاب عليه عند الشارع ، هذا مضافا الى ان الظاهر ان الرواية قد جاءت من الشارع بما هو شارع ، والحكم بالاباحة على الاحتمالين الأولين عقلي لا شرعي ، فالظاهر من الرواية هو بيان الاباحة الشرعية التي تكون من الشارع بما هو شارع ، وعليه فيتعيّن ان يكون المراد من الورود هو الوصول ، والله العالم.