لا يقال : هذا لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته (١).
فإنه يقال : وإن لم يكن بينها الفصل ، إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالاباحة في بعضها الدليل ، لا الاصل (٢) ، فافهم (٣).
______________________________________________________
(١) حاصله : انه ايضا لا يهمّ ذلك ايضا فيما هو المهمّ ، فان اصالة العدم وان كان لا تجري إلّا ان هناك اجماعا على تساوي افراد مجهول الحرمة ، سواء ورد فيه نهي واباحة وشك في المتقدم منهما ، او كان اصل ورود الحرمة فيه غير معلوم ، والعبارة واضحة.
(٢) حاصله : ان اصالة العدم فيما اذا جرت لا داعي لان تكون مثبتة لموضوع كل شيء مطلق لان يرفع به العقاب ، بل هي تكون دالة على انه لا مانع من ارتكاب مجهول الحرمة ولا عقاب عليه ، فيكون المثبت لما هو الغرض المهمّ من عدم العقاب هو الاصل دون الدليل الذي هو الرواية المذكورة ، وسيأتي في باب الاستصحاب اثبات ان الاستصحاب اذا جرى فلا مجال لغيره من القواعد الأخر كالبراءة وقاعدة الحلّ ، ومع كون الدليل في المقام حقيقة هو الاصل أي اصالة العدم لا مجال لدعوى عدم الفصل في افراد المشتبه ، لان عدم الفصل فيه انما هو فيما كان الدليل على عدم المانع من ارتكاب المشتبه هو دليل الحلّ وقاعدته دون الاستصحاب ، والى هذا اشار بقوله : «فانه يقال وان لم يكن بينها الفصل» وان الاباحة اذا ثبتت لافراد المشتبه تثبت لجميع افراده «إلّا انه انما يجدي» عدم الفصل «فيما كان المثبت للحكم بالاباحة في بعضها» أي في بعض الافراد هو «الدليل» كقوله كل شيء مطلق «لا الاصل» الذي هو اصالة العدم ، لان عدم الفصل انما هو بين افراد المشتبه الذي ثبت اباحته بعنوان كونه مشكوك الحرمة لا بعنوان انه لم يصدر فيه نهي.
(٣) يمكن ان يكون اشارة الى ما ذكره سابقا : من ان اصالة العدم تثبت موضوع الاباحة الواقعية ، والحال ان الموضوع للاباحة الواقعية هو الذي لم يصدر فيه نهي واقعا ، واما اثبات عدم صدور النهي بالاستصحاب فلازمه كون الثابت به اباحة