فإنه يقال : حيث أنه بذاك العنوان لاختصّ بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا ، ولا يكاد يعمّ ما إذا ورد النهي عنه في زمان ، وإباحة في آخر ، واشتبها من حيث التقدّم والتأخر (١).
______________________________________________________
مجهول الحرمة» سواء «كان» اثبات ذلك له بهذا «العنوان» الذي هو عنوان لم يصدر فيه نهي الذي محموله هو الاباحة الواقعية «او» كان «بذاك العنوان» وهو الاباحة الظاهرية الثابتة له بعنوان انه مشكوك الحرمة.
(١) توضيحه : ان اصالة العدم لا تجري في الحادثين المشكوك تقدم كل واحد منهما على الآخر وتأخره عنه كما سيأتي بيانه مفصلا في باب الاستصحاب ان شاء الله تعالى ، ففيما اذا ورد نهي عن شيء ووردت اباحة فيه ايضا ولم يعلم المتقدم منهما والمتأخر ، فان كان المتقدم النهي والمتأخر الاباحة كان مباحا بالفعل ، وان كان المتقدم الاباحة والمتأخر النهي كان منهيا عنه بالفعل ، فهو في هذا الحال مشكوك الحرمة للشك في تقدم النهي وتأخره ، وفي مثل هذا لا تجري اصالة العدم ، فلا يحرز موضوع الاباحة فيما اذا كان الثابت بالرواية هو الاباحة الواقعية التي موضوعها عدم الصدور للنهي ، اما اذا كان الورود بمعنى الوصول الذي هو الموضوع للاباحة الظاهرية الثابتة لمشكوك الحرمة فانه يصح التمسك بها في هذا الفرض الذي كان الشك فيه للتقدم والتأخر.
فالمتحصل من هذا الجواب : هو ان الاباحة الواقعية اخصّ من المدعى ، والى هذا اشار بقوله : «فانه يقال حيث انه بذاك العنوان» وهو عنوان عدم الصدور المستلزم للاباحة الواقعيّة تكون اخصّ من المدعى ، فانه لو كان كذلك «لاختص» مورد الرواية «بما لم يعلم ورود النهي عنه اصلا» لجريان اصالة العدم المثبتة لموضوع الاباحة في الرواية «ولا يكاد يعم ما اذا ورد النهي عنه في زمان و» وردت «اباحة» له «في» زمان «آخر واشتبها من حيث التقدم والتأخر» لما سيأتي من عدم جريان اصالة العدم في مشكوك التقدم والتأخر.