لا يقال : نعم ، ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهمّ من الحكم بالاباحة في مجهول الحرمة ، كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان (١).
______________________________________________________
بالبحث هو الاباحة الظاهرية دون الاباحة الواقعيّة ، والى هذا اشار بقوله : «وان تم الاستدلال به» أي بقوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي «بضميمتها» أي بضميمة اصالة العدم لإحرازها للموضوع وهو عدم صدور البيان ، وبعد احرازها للموضوع فيه يصح التمسك بقوله كل شيء مطلق «ويحكم باباحة مجهول الحرمة واطلاقه» هذا عطف تفسير للاباحة ، فان المراد من الاطلاق في الرواية هو الاباحة واذا احرز باصالة العدم موضوع الاطلاق فلا بد من ترتيب الاطلاق عليه الذي هو الاباحة ، «إلّا انه لا بعنوان انه مجهول الحرمة شرعا» أي ان هذا الاطلاق والاباحة التي احرز موضوعها باصالة العدم ليست هي الاباحة الظاهرية الشرعية المجعولة للشيء بعنوان انه مشكوك الحرمة بما هو مشكوك الحرمة «بل» هي اباحة واقعيّة ثبتت للشيء «بعنوان انه مما لم يرد عنه النهي واقعا» وليس محل البحث هو اثبات اباحة واقعية للشيء ، بل محل البحث اثبات اباحة ظاهرية للشيء بعنوان انه مشكوك الحرمة.
(١) حاصله : ان البحث في المقام وان كان عن الاباحة الظاهرية للمشكوك ، والثابت بواسطة الاستصحاب هو الاباحة الواقعية دون الظاهرية ، الّا ان الغرض من البحث عن اثبات الاباحة الظاهرية هو رفع العقاب ، ورفع العقاب يثبت بالاباحة الواقعية ايضا.
وبعبارة اخرى : ان المهمّ الاولي هو اثبات الاباحة لرفع العقاب عن مجهول الحرمة سواء كان ذلك للاباحة الواقعية الثابتة له بعنوان انه لم يصدر فيه نهي ، او للاباحة الظاهرية الثابتة له بعنوان انه مشكوك الحرمة ، الى هذا اشار بقوله : «نعم» أي انا نسلّم ان الثابت بضميمة اصالة العدم هو الاباحة الواقعية لمجهول الحرمة «ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالاباحة» لرفع استحقاق العقاب «في