فإنه يقال : وإن تم الاستدلال به بضميمتها ، ويحكم بإباحة مجهول الحرمة وإطلاقه ، إلا أنه لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا ، بل بعنوان أنه مما لم يرد عنه النهي واقعا (١).
______________________________________________________
كل صدور هو مسبوق بعدم الصدور ، فعدم الصدور السابق على زمان صدور الحكم في مقام الشك في الصدور يستصحب هذا العدم ، ويحرز به ان المشكوك مما لم يصدر فيه نهي ، فبواسطة استصحاب عدم الصدور يتحقق الموضوع في هذه الرواية ، ومع تحقق موضوعها يتم الاستدلال بقوله عليهالسلام : (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي) لاثبات الاباحة لهذا المشكوك ، والى هذا اشار بقوله : «نعم) أي انه لا يصح الاستدلال ابتداء بقوله عليهالسلام : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي «ولكن بضميمة» المحرز للموضوع فيها وهي «اصالة العدم صح الاستدلال به» أي بقوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي «وتمّ» المطلوب من اثبات الاباحة للمشكوك حرمته.
(١) توضيحه : ما عرفت من ان الاطلاق حيث يكون الورود بمعنى ما يساوق الصدور فالمراد منه هو الاباحة اللاحرجية العقلائية ، دون الاباحة الشرعيّة الظاهرية المجعولة لمشكوك الحرمة التي كان المهمّ في المقام اثباتها ، ومن الواضح ان الاباحة اللّاحرجيّة هي اباحة واقعيّة لا ظاهرية ، واصالة العدم وان كانت محرزة لعدم الورود الذي هو الموضوع للاباحة ، الّا ان هذه الاباحة اباحة واقعيّة لا ظاهريّة ، والفرض في المقام اثبات اباحة ظاهرية لمشكوك الحرمة ، فما يحرزه الاستصحاب من الموضوع محموله الاباحة الواقعية ، وما نحن بصدد اثباته والبحث عنه هو ما كان المحمول فيه هو الاباحة الظاهرية.
وبعبارة اخرى : ان الفرض اثبات الاباحة شرعا لمجهول الحرمة بما هو مجهول الحرمة ، لا اثبات اباحة لعنوان ما لم يصدر فيه نهي ، والفرق بين الاباحتين واضح ، فان الاولى ظاهرية والثانية واقعيّة ، فما هو المهمّ في البحث لا يثبت موضوعه باصالة العدم ، وما يثبت موضوعه باصالة العدم ليس هو المبحوث عنه في المقام ، فان المهمّ