لا يقال : نعم ، ولكن بضميمة أصالة العدم صحّ الاستدلال به وتم (١).
______________________________________________________
ووصل الى غير واحد ، واختفى على من لا علم له بصدوره ، لانه اذا كان قد صدر فلا يكون الشيء مما لم يرد فيه ، ومع احتمال انه قد صدر واختفى فالتمسك بعدم الورود المساوق لعدم الصدور من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، ولذا قال (قدسسره) : «سيما» أي وبالاخصّ لا يمكن التمسك بهذه الرواية فيما اذا كان الورود فيها بما يساوق الصدور في مشكوك الحرمة الذي كان مورد الشك فيه الاختفاء بعد الصدور ، لاحتمال ان يكون الحكم المشكوك فيها قد صدر و «بعد بلوغه الى غير واحد» اخفاه المخفون «و» اذا كان «قد خفى على» خصوص «من لم يعلم بصدوره» كان التمسك بالرواية لاثبات اباحته مع انه يحتمل صدوره واختفاؤه علينا بالخصوص من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لان مضمون الرواية هو دلالتها على اطلاق الشيء الذي لم يصدر فيه نهي ، فلا بد من احراز انه لم يصدر فيه ، ومع احتمال انه قد صدر فيه نهي واختفى فلا يجوز التمسك بها لاحتمال كونه من مصاديق ما ورد فيه النهي ، ويكون حال التمسك بها حال التمسك باكرم العادل في اثبات الاكرام لمن شك في عدالته.
(١) حاصله : انه اذا كان الورود هو ما يساوق الصدور انما لا يجوز التمسك بهذه الرواية لاثبات الاباحة في المشكوك ، لان المشكوك مما يحتمل صدور النهي فيه وموضوع الاباحة فيها هو الذي لم يصدر نهي عنه ، فلا بد من احراز ان هذا المشكوك مما لم يصدر نهي فيه ، ومع عدم احراز الموضوع لا يجوز التمسك بالحكم ، لوضوح ان التمسك بالحكم انما يكون بعد احراز موضوعه ، الّا ان هذا فيما لو اردنا التمسك بالرواية من دون ضم ضميمة اليها يحرز بها ما هو الموضوع في هذه الرواية.
وبعبارة اخرى : انه لا اشكال في صحة التمسك بهذه الرواية مع احراز الموضوع فيها ، وهو كون المشكوك مما احرز عدم صدور الحكم فيه ، وبواسطة الاستصحاب الذي هو من الاصول المحرزة يحرز كون المشكوك مما لم يصدر فيه نهي ، لوضوح كون