على صدوره عنه (١) سيما بعد بلوغه إلى غير واحد ، وقد خفي على من لم يعلم بصدوره (٢).
______________________________________________________
الاباحة الشرعية لمشكوك الحرمة تتوقف «على» ظهوره في المعنى الثاني ، ولا يكون ذلك الا في «عدم صدق الورود» بحسب ظهوره على ما يساوق الصدور ، ولا يكون له ظهور «الا» في وصول الشيء الى الشيء ، وحيث كان الورود مسندا الى النهي فلا يكون للنهي وصول الا «بعد العلم» به «أو ما بحكمه» من وصوله بالعلمي بان يصل العلمي «بالنهي عنه» ، واذا كان للورود في الرواية ظهور فعلي في هذا المعنى فلا يكون الورود فيها صادقا على الورود المساوق للصدور ، فالحكم «وان صدر من الشارع ووصل» الى «غير واحد» إلّا انه لا يصدق عليه لفظ الورود في الرواية لظهور الورود فيها في معنى وصول الشيء للشيء فلا يصدق على الورود المساوق للصدور.
(١) أي دعوى ظهور الورود في الرواية في المعنى الثاني ، وانه لا ظهور له فيما يساوق الصدور ممنوعة.
ثم اشار الى وجه المنع وهو امكان ان يكون المراد من الورود فيها ما يساوق الصدور بقوله : «لوضوح» قابلية «صدقه» أي صدق الورود فيها «على صدوره» أي على صدور النهي «عنه» أي عن الشارع ، ومع امكان صدقه على ما يساوق الصدور لا يكون له ظهور فيما هو المهم من جعل الاباحة الشرعية لمشكوك الحرمة.
(٢) توضيحه : انه يمكن ان يقال : ان مشكوك الحرمة في المقام مما يحتمل صدور الحرمة فيه اصلا ، فتكون الرواية وان اريد من الورود فيها ما يساوق الصدور تكون نافعة لدلالتها على انها من المباحات وان كانت اباحتها لا حرجية ، فاشار الى الجواب بقوله : «سيما ... الى آخره» حاصله : انه يكون التمسك لذلك بالرواية من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لاحتمال ان يكون هذا المشكوك قد ورد فيه نهي