فتأمل (١).
واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة ، بالادلة الثلاثة :
أما الكتاب : فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم ، وعن الالقاء في التهلكة ، والآمرة بالتقوى.
والجواب : إن القول بالاباحة شرعا وبالأمن من العقوبة عقلا ، ليس قولا بغير علم ، لما دلّ على الاباحة من النقل وعلى البراءة من حكم
______________________________________________________
الشارع في ارتكاب ما هو محتمل الحرمة او الوجوب ، فاذن الشارع كاشف عن عدم قبح ذلك عند العقل.
(١) لعله اشارة الى ان الشيخ انما استدل بهذه الدعوى لبيان حال الاشياء قبل ان يرد فيها من الشرع شيء ، لا في قبال ما ورد فيها من الشرع شيء.
وبعبارة اخرى : هو كأصل عقلي يلزم بالاحتياط والتوقف حيث لا يصدر من الشارع اذن في الترخيص وعدم الاحتياط.
او يكون اشارة الى ما ذكرناه من المناقشة في الصغرى ، وانه لو سلّمنا استقلال العقل بقبح نفس الاقدام إلّا انه على المفسدة الشخصية دون النوعية.
ويمكن ان يكون اشارة الى المناقشة في الدليل ، وهو ان الشارع لا يعقل ان يأذن ويرخص في فعل ما هو قبيح عقلا ، وقد مرّ دلالة الروايات على جواز ارتكاب محتمل الحرمة وترك محتمل الوجوب فيستكشف من ذلك عدم قبحه عقلا ، وحاصل المناقشة انه لعل الوجه في ترخيص الشارع هو انه قد زاحم ذلك مصلحة اهم من المفسدة في محتمل الحرمة وأهم من ترك المصلحة في محتمل الوجوب ، كمصلحة التسهيل على الامة ، فالشارع لم ياذن في ارتكاب القبح بل أذن في ارتكاب ما فيه المصلحة الغالبة ، فلا يكون اذن الشارع دليلا إنيّا على ان ارتكاب محتمل الحرمة ليس بقبيح ، والله العالم.