.................................................................................................
______________________________________________________
وقد عرفت كيفية الاستدلال بها.
واشار الى الجواب عنها بقوله : «ان القول بالاباحة شرعا وبالأمن من العقوبة عقلا ليس قولا بغير علم» وبهذا اشار الى الجواب الرابع عنها كما مر ، وحاصله ما اشار اليه بقوله : «لما دل على الاباحة من النقل وعلى البراءة» والأمن من العقوبة «من حكم العقل» فلا يكون القول بالاباحة وبالبراءة من استحقاق العقاب من القول بغير علم بعد قيام الدليل النقلي والعقلي عليهما.
واشار الى الجواب عن آيات التهلكة بقوله : «ومعهما» أي ومع دلالة النقل وحكم العقل على الاباحة والأمن من العقوبة يكون محتمل الحرمة من المقطوع بعدم التهلكة فيه لا من محتمل التهلكة ، وهذا هو الجواب الاول المتقدم عنها ، الذي كان المبنى فيه على ان المراد من التهلكة هي العقوبة ، واشار الى الجواب عن الآيات الآمرة بالتقوى بقوله : «ولا فيه مخالفة التقوى» أي ومع دلالة النقل وحكم العقل على الاباحة وبالأمن من العقوبة في محتمل الحرمة لا يكون التورع عن ارتكابهما من مخالفة التقوى المأمور بها في هذه الآيات ، لان استدلالهم بها على ذلك لازمه كون المراد من الامر بالتقوى هو الامر بالتورع عن محتمل العقاب ، لاختصاصه على هذا بمحتمل الحرمة او الوجوب ، والجواب عنه ما اشار اليه من انه بعد دلالة النقل والعقل لا يكون من محتمل العقاب.
اما لو كان المراد بمخالفة التقوى مخالفة مطلق التكاليف المحتملة من الحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة فالامر فيها استحبابي قطعا ، ومع كون الامر فيها استحبابيا لا دلالة فيه على لزوم الاحتياط او لزوم التوقف ، اذ لا يعقل ان يكون الامر بالتورع عن محتمل الكراهة او الاستحباب امرا لزوميا كما لا يخفى.