إلا أنها تعارض بما هو أخص وأظهر ، ضرورة أن ما دل على حلية المشتبه أخص ، بل هو في الدلالة على الحلية نص ، وما دل على الاحتياط غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط (١) ، مع أن هناك قرائن دالة
______________________________________________________
تسليمه «يكون» ايجابا «طريقيا وهو» أي الايجاب الطريقي «عقلا مما يصح ان يحتج به» المولى «على» العبد في مقام «المؤاخذة» له «في مخالفة الشبهة» الحكمية لتنجز الواقع به ، والحال فيه «كما هو الحال في أوامر الطرق والامارات» في كونها منجزة للواقع ويصح المؤاخذة بعد جعلها على مخالفة الواقع «و» كما هو الحال في «الاصول العلمية» كالاستصحاب المثبت للتكليف بناء على عدم جعل الحكم على طبق مؤدى الاستصحاب ، فان حاله في تنجيز الواقع به وكون العقاب فيه منوطا بمخالفة الواقع حال الامارات من غير فرق ، وانما يختلف الحال بينه وبين الطرق من هاتين الناحيتين بناء على جعل الحكم على طبقه.
(١) لا يخفى ان قوله : «إلّا انها تعارض» هو من متعلقات قوله في صدر عبارته : «وان كان واردا» وتقديره «ان ما دل على وجوب الاحتياط لو سلم» دلالته عليه «وان كان واردا على حكم العقل» بالبراءة من العقاب «إلّا انها» أي ادلة الاحتياط «تعارض بما هو اخص منها واظهر» وهو ما دل على حلية المشتبه.
وتوضيحه يتوقف على بيان امرين : الاول : بيان معارضتها وانه ليس احدهما واردا على الآخر ورافعا لموضوعه : أي ان ادلة الاحتياط وادلة البراءة النقلية من المتنافيين في الحكم في موضوع واحد هو الموضوع لكل واحد منهما ، ويدل كل واحد منهما على حكم له ينافي ما دل عليه الآخر ، وهذا هو ميزان التعارض التام بين الدليلين.
والثاني : بيان الوجه في تقديم ادلة البراءة النقلية على ما دل على وجوب الاحتياط.