.................................................................................................
______________________________________________________
وتوضيح الاول : ان الموضوع لادلة الاحتياط هو التكليف المجهول ، كما انه هو الموضوع لدليل الرفع ، ودليل الاحتياط يثبت فعلية هذا التكليف المجهول ، ودليل الرفع ينفي فعليته ، لان المستفاد من دليل الاحتياط ـ بناء على الطريقية فيه ـ هو فعلية التكليف المجهول وتنجيزه به ، والمستفاد من دليل الرفع هو رفع فعلية التكليف غير المعلوم ، فهما متعارضان.
لا يقال : ان موضوع دليل الاحتياط هو التكليف المجهول ، وحكمه فعلية هذا التكليف وتنجيزه به ، والموضوع لدليل البراءة هو عدم العلم بالتكليف ، ومن الواضح أن قيام الحجة عليه بنحو من الانحاء من العلم به ، فعلى هذا يكون دليل الاحتياط واردا على دليل الرفع لانه يصح ان يكون هو الحجة عليه ، فهو من انحاء العلم به وبه يرتفع موضوع دليل الرفع لان موضوعه عدم العلم ودليل الاحتياط من انحاء العلم بالتكليف.
فانه يقال : ان الظاهر من قوله (ما لا يعلمون) هو عدم العلم بالتكليف نفسه ، لا عدم العلم بالحجة عليه والوظيفة فيه ، ومن الواضح ان لسان دليل الاحتياط ليس لسان انه علم بالتكليف وليس هو موجبا للعلم به حقيقة ، وعلى كل فالظاهر مما لا يعلمون هو التكليف الذي لا يعلمونه لا التكليف الذي لا يعلمون الوظيفة فيه.
لا يقال : كيف لا يكون الاحتياط علما مع انه لا ريب في ان العمل بالاحتياط موجب للعلم باصابة الواقع ، والذي يكون واردا على البراءة هو ما أوجب العلم باصابة الواقع او بما هو منزل منزلة الواقع ، والاحتياط أولى ان يكون واردا على البراءة من الامارة ، لان الامارة منزلة منزلة الواقع ، والاحتياط موجب للعلم باصابة الواقع فانه نتيجة كالعلم الحقيقي بالتكليف.
فانه يقال : ليس المدار في الورود ان تكون نتيجة العمل موجبة للعلم باصابة الواقع ، بل المدار في الورود رفع الشك بالتكليف الذي هو موضوع البراءة ، ومحل ذلك قبل العمل ، والاحتياط قبل العمل ليس علما بالتكليف حقيقة ولا كالامارة