.................................................................................................
______________________________________________________
منزلا منزلة العلم ، وإلّا فالاطاعة في مورد العلم بالتكليف موجبة للعلم باصابة الواقع ، ولا معنى لتوهم كونها واردة على شيء. هذا بالنسبة الى دليل البراءة.
واما بالنسبة الى دليل الحلية فالتعارض بين دليل الاحتياط وبينه واضح ، لصراحة كون الغاية في دليل الحلية هي العلم بنفس التكليف ، فان قوله : حتى تعرف الحرام بعينه صريح في لزوم معرفة التكليف بنفسه ، لا معرفة الوظيفة فيه.
واما الامر الثاني وهو الوجه في ترجيح ادلة البراءة والاباحة النقليين على دليل الاحتياط ، فتوضيحه : ان النسبة بين دليل الاحتياط ودليل الرفع وان كان هو التعارض مطلقا ، لإطلاق ادلة الاحتياط لما يشمل الشبهة بجميع افرادها ، واطلاق دليل الرفع لجميع افراد الشبهة ايضا ، إلّا ان دليل الرفع اظهر لكونه نصا في رفع الفعلية للتكليف المجهول ، ودليل الاحتياط ظاهر في جعل الوجوب الذي لازمه ظهوره في فعلية التكليف المجهول ، ولا اشكال في تقديم النص على الظاهر ، لوضوح ان دليل الرفع اذا لم يكن رافعا للفعلية لا تكون له دلالة معقولة على شيء ، بخلاف دليل الاحتياط فانه ان لم يكن دليلا على الوجوب كان دليلا على الاستحباب ، لإمكان حمله على استحباب الاحتياط فيما اذا لم يؤخذ بما هو ظاهره من الدلالة على الوجوب ، فدليل الرفع اظهر دلالة فيتقدم على ادلة الاحتياط.
واما بالنسبة الى قاعدة الحل فهي متقدمة عليه ايضا لما ذكرنا في وجه تقديم دليل الرفع عليه من الأظهرية ، ولانها اخص منه لانها مما تختص بالشبهة التحريمية ، فهي اخص من دليل الاحتياط الشامل لها وللشبهة الوجوبية.
وقد اشار الى الامرين في قاعدة الحل بقوله : «إلّا انها» أي ان ادلة الاحتياط «تعارض بما هو اخص» منها «واظهر» فاشار الى الاخصية بقوله : «ضرورة ان ما دل على حلية المشتبه اخص» لما عرفت من اختصاصها بالشبهة التحريمية ، واشار الى الأظهرية ، بقوله : «بل هو في الدلالة على الحلية نص» أي ان دليل الحلية نص في الحلية ، لان قوله : فهو لك حلال نص في ذلك ، ولانه لو لم يرد منه الحلية لم يبق