لا يقال : نعم ، ولكنه يستكشف منه على نحو الإنّ إيجاب الاحتياط من قبل ، ليصح به العقوبة على المخالفة (١).
______________________________________________________
(١) حاصله : ان في قوله قف عند الشبهة وتعليله لذلك بفرض المهلكة في الاقتحام فيها امور ثلاثة :
ظهور قوله : (قف) في الامر المولوي الوجوبي دون الارشادي.
واطلاقه الشامل للشبهة البدوية.
والتعليل لهذا الوجوب في الشبهة بان الاقتحام فيها من الاقتحام في الهلكة.
ويقتضي المحافظة على هذه الامور الثلاثة ان يكون هناك امر فعلي منجز في الشبهة البدوية غير هذا الامر الدال عليه اخبار الوقوف والاحتياط ، وعلى فرض رفع اليد عن الامر الاول وهو الظهور في الايجاب المولوي ، لظاهر التعليل بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، بان نقول بان الامر فيه للارشاد ، فلا بد من المحافظة على الامرين الآخرين ، اما الاطلاق فلانه لا وجه لرفع اليد عن الاطلاق من دون وصول المقيد له ، واما التعليل فهو كنص في ان مورد الشبهة من الاقتحام في الهلكة ، ومع المحافظة على هذين الظهورين ، وهما الاطلاق الشامل للشبهة البدوية ، والتعليل بان الاقتحام فيها من الاقتحام في الهلكة لا مناص من الالتزام بذلك ، وهو ان هناك امرا فعليا بالاحتياط منجزا فيها ، وهو غير هذا الامر الاحتياطي ، فيستكشف بطريق الإن وهو الانتقال من المعلول الى العلة ومن اللازم الى الملزوم تحقق الامر الفعلي المنجز في الشبهة البدوية ، وان هناك امرا بالاحتياط فيها غير هذه الاوامر لتصح العقوبة على مخالفتها ، واليه اشار بقوله : «نعم ولكنه يستكشف عنه» أي عن هذا الامر بالوقوف «على نحو الإنّ» لاجل المحافظة على الامور الثلاثة ، او الأمرين الاخيرين ـ المتقدم ذكرها ـ انه قد صدر من الشارع «ايجاب الاحتياط فيها من قبل» أي من قبل هذه الاخبار الدالة على الاحتياط