.................................................................................................
______________________________________________________
في الشبهة اقتحام في الهلكة ، وقد عرفت انه لا مهلكة في الشبهة البدوية ، وانما المهلكة في مثل الشبهة قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي لتنجز الامر فيها الموجب لكون الاقتحام فيها اقتحاما في المهلكة التي هي العقوبة ، لان من الواضح ان الظاهر من المهلكة في قوله عليهالسلام : (وقفوا عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) (١) هو العقاب ، وحيث لا عقاب في الشبهة البدوية فلا بد من حمله على الارشاد لما فيه الهلكة ، وهو غير الشبهة البدوية كما مر بيان ذلك مفصلا : من ان فرض الهلكة يقتضي الحمل على الارشاد.
والى هذا اشار بقوله : «كيف لا يكون قوله قف عند الشبهة» ولا يخفى ان اسم يكون هو هذه الجملة كلها ، وهي قوله قف عند الشبهة «فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» وخبر يكون هو قوله «للارشاد» أي كيف لا يكون الامر في قف عند الشبهة للارشاد وقد علله بانه خير من الاقتحام في المهلكة «مع ان المهلكة ظاهرة في العقوبة ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل ايجاب الوقوف والاحتياط» بتركها ، لانه لا اشكال في العقاب في الشبهة البدوية قبل ايجاب الوقوف والاحتياط فيها من العقاب بلا بيان ، وقد عرفت ايضا انه لا يمكن ان تكون المهلكة فيها هي المهلكة الحاصلة بواسطة نفس ايجاب الوقوف والاحتياط ، لان الحكم لا يثبت موضوعه ، وحيث لا هلكة في الشبهة البدوية «فكيف يعلل ايجابه» أي ايجاب الوقوف فيها «بانه خير من الاقتحام في الهلكة» فلا بد وان يكون الامر فيها للارشاد الى ما فيه الهلكة وهو غير الشبهة البدوية كالشبهة قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي.
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٨ : ١١٦ / ١٥ باب ٦٢ من أبواب صفات القاضي.