.................................................................................................
______________________________________________________
منها : ما ورد في بعضها من التعليل الظاهر في كون الامر استحبابيا ، كرواية النعمان بن بشير التي هي (قال سمعت رسول الله يقول : ان لكل ملك حمى وان حمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك ، كما لو ان راعيا رعى الى جانب الحمى لم يثبت غنمه ان تقع في وسطه فدعوا المشتبهات) (١) فانه ظاهر في ان الامر بترك الشبهات لئلا يجرأ في ارتكاب المحرمات وترك الواجبات ، فهو ظاهر في الارشاد الى التورع والاعتياد على ترك حمى الله.
ومنها : ما ورد في بعض الاخبار ان في ارتكاب الشبهات عتابا ، بعد قوله ان في فعل المحرمات عقابا ، ولو كان الامر فيه للوجوب لكان مما عليه العقاب لا العتاب.
ومنها : انه لو لم يكن الامر فيه للارشاد وكان للوجوب للزم تخصيصه بالشبهات الموضوعية لعدم وجوب الاحتياط فيها عند الكل ، وبالشبهات الوجوبية لقول معظم العلماء من الاصوليين اجمع وجل الاخباريين بعدم وجوب الاحتياط فيها ، مع ان سياق بعض ادلة الاحتياط آب عن التخصيص كروايات التثليث ، لانها في مقام الحصر للامور في ثلاثة اشياء : أمر بين رشده ، وامر بين غيه ، وامر بين ذلك ... وحلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، وسياق الحصر آب عن التخصيص ، فلا بد من حمله على الارشاد لئلا يلزم التخصيص ، والى هذا اشار بقوله : «ويؤيده انه لو لم يكن» الامر الاحتياطي «للارشاد يوجب تخصيصه لا محاله ببعض الشبهات اجماعا» كالشبهة الموضوعية والوجوبية «مع انه آب عن التخصيص قطعا» كما عرفت.
ومنها : ان اخبار الاحتياط واخبار الوقوف عند الشبهة مرجعهما واحد وهو الكف عن الشبهة وتركها ، وفي اخبار الوقوف قرينة واضحة على ان المراد بما يكون الوقوف عنده لازما هو غير الشبهة البدوية ، للتعليل فيها بفرض المهلكة فيها وان الاقتحام
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٨ : ١٢٢ / ١٢ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي.