والاولى أن يورد عليه : بأن قضيته إنما هو العمل بالاخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما ، من عموم دليل أو إطلاقه ، لا الحجية بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منهما ، أو يعمل بالنافي في قبال حجة على الثبوت ولو كان أصلا ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
اورد المصنف به على التقرير الاول والثاني للدليل العقلي الاول ، وذكره هنا موردا به على هذا الدليل العقلي الثاني.
واما في النافي فهو وان كان يجوز العمل على طبقه لكنه فيما لم يكن هناك اصل او قاعدة مثبتة للتكليف ، وهذا ايضا لا يريده القائل بحجية الخبر ، فان المراد من حجية الخبر المطلوب ثبوتها له هو تقديم الخبر النافي على الاصل والقاعدة المثبتين للتكليف.
(١) حاصله ما عرفت ـ الآن ـ من ان اثبات حجية الخبر بواسطة هذا العلم الاجمالي لا تؤدي الى حجية الخبر المطوب ثبوتها له من تقييد الاطلاق به وتخصيص العموم به والترجيح لمنطوقه على مثل المفهوم المعارض له ، لما عرفت من انه لا يرفع اليد عن الاطلاق والعموم والظهور المفهومي الثابتات بالخبر المتواتر ـ مثلا ـ إلّا بحجة اقوى ، والعلم الاجمالي بوجود الصادر في ضمن ما بأيدينا من الاخبار أو في الكتب الاربعة كما يريده صاحب الوافية لا يجعل الخبر المقيد أو المخصص او المعارض للمفهوم حجة اقوى من عموم العام واطلاق المطلق وظهور المفهوم بعد عدم معرفة الصادر بعينه ، كما ان حجية الخبر النافي المطلوب فيها تقديمها على الاصل والقاعدة المثبتين للتكليف لا جواز العمل به ما لم يكن هناك قاعدة او اصل يثبت التكليف بهما.
والى الاول اشار بقوله : «بان قضيته» أي ان قضية الخبر بواسطة هذا العلم الاجمالي لا تثبت حجية الخبر كما هو المطوب بل «انما» تقتضيه «هو الاحتياط» في الاخذ «بالاخبار المثبتة» للجزئية والشرطية «فيما لم تقم حجة معتبرة» بتواتر ونحوه «على نفيهما» أي على نفي الجزئية والشرطية «من عموم دليل او اطلاقه»