.................................................................................................
______________________________________________________
العقاب عليه عند العقل فلا اقل من احتمال العقاب ، وسيأتي انه لازم الاول لزوم الاحتياط ، ولازم الثاني التوقف.
فاذا تمّ هذا الاصل للافعال قبل ورود الحكم فيها من الشارع يتمّ المطلوب بالمقدمة الثانية ، وهي ان ما ورد من الشارع في الشبهة التحريمية مما يدل على الاباحة معارض بما ورد منه مما يدل على الاحتياط فيتعارضان ويتساقطان فيبقى الاصل العقلي الاولى المذكور بما لا مانع يمنع عنه شرعا ، ولازم الاصل المذكور هو اما المنع ولزوم الاحتياط فيه ، فيما اذا قلنا بملازمة الذم لاستحقاق العقاب ، لبداهة انه لازم حكم العقل باستحقاق العقاب على فعل هو لزوم الترك له ووجوب الاحتياط فيه عقلا ، وان قلنا بعدم الملازمة فلا اقل من احتمال العقاب ، ولا بد من التوقف فيه لانه مظنة للعقاب ولا يؤمن فيه.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «وربما استدل» على الاحتياط او التوقف عقلا في الشبهة التحريمية «بما قيل من استقلال العقل بالحظر» أي المنع «في الافعال غير الضرورة» كشرب التتن مثلا «قبل الشرع» أي ان العقل مستقل بالمنع عن الارتكاب في الافعال غير الضرورة بما هي فعل للشخص ، لا بما هي محتملة للتكليف ، فموضوع هذا الاصل هي الافعال قبل ورود الحكم فيها من الشارع ، وقد عرفت الوجه في حكم العقل بالمنع والحظر فيها ، وان ذلك مبنيّ على القول باستحقاق العقاب على كل ما فيه الذم ، وانه ان لم نقل بلزوم المنع فلا محالة من كونه محتملا فلا بد من التوقف ، واليه اشار بقوله : «ولا اقل من الوقف» في الفعل المحتمل حرمته «و» ذلك لاجل «عدم استقلاله» أي العقل «لا به» أي بالمنع فيه «ولا بالاباحة» وبهذا كله اشار الى المقدمة الاولى ، ثم اشار الى المقدمة الثانية بقوله : «ولم يثبت شرعا اباحة ما اشتبه حرمته» لاجل المعارضة «فان ما دلّ على الاباحة» شرعا «معارض بما دل» شرعا «على وجوب التوقف او الاحتياط» فيتساقطان ويكون المرجع هو الاصل الاولي في مشتبه الحرمة.